responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 223
..........................................................................................

نعم، يمكن رفع الامر الانتزاعي برفع منشاء انتزاعه اذا كان شرعيا، ولذا نقول في باب الاجزاء والشروط: ان نفس الجزئية لا تقبل الرفع مستقلا، ولكن رفع منشاء انتزاعه أعني الوجوب التكليفي المتعلق بالكل . وان شئت فقل : الوجوب الضمني الانبساطي ممكن وبرفعه يرتفع الجزئية قهرا.

ولكن هذا البيان لا يجري في المقام بالنسبة الي قوله : "رفع ما استكرهوا"، حيث ان الوجوب الضمني تعلق بترك الاكل مثلا والترك ليس مستكرها عليه وانما الاكراه وقع علي الفعل وهو ليس متعلقا للوجوب . وبالجملة : فما اكره عليه ليس بذي حكم شرعي وما تعلق به الحكم الشرعي ليس بمكره عليه .

نعم، لو صح التمسك في المقام بقوله : "رفع ما لا يعلمون" لم يجر هذا الاشكال، اذ وجوب ترك الاكل الواقع قهرا بالوجوب الضمني مشكوك فيه فيرفع وبرفعه يرتفع عنوان المفطرية، ولكن الظاهر عدم صحة التمسك به في المقام، اذ الاصل لا يزاحم الدليل ; وقد مر أن اطلاقات أدلة المفطرات تقتضي مفطريتها في حال الاكراه أيضا.

فتلخص من ذلك عدم صحة الاستدلال في المقام بحديث الرفع اذ المرفوع يجب أن يكون حكما شرعيا أعني مجعولا بجعل الشارع والمفطرية ليست كذلك فيبقي اطلاقات الادلة الاولية، ومقتضاها بطلان الصوم لعدم تحقق ماهيته وصيرورته منتقضة بارادته واختياره، هذا.

وربما يؤيد البطلان في المقام بما دل علي ثبوت القضاء فيمن افطر تقية بتقريب : أن الاكراه والتقية من واد واحد بل التقية أولي بالصحة، وسيأتي حكم التقية عن قريب، فانتظر.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست