responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 222
..........................................................................................

يتمسك بقوله : "ما لا يعلمون"[1] فعلي الاول فله أن يقول : ان الفعل المكره عليه مرفوع باعتبار حكمه الشرعي أعني المفطرية واذا ارتفع مفطرية هذا الفعل ترتب عليه صحة الصوم قهرا، اذ الفرض اشتماله علي النية وسائر ما يعتبر فيه فلا يبقي وجه لتوهم القضاء. وعلي الثاني يقول : ان مفطرية هذا الفعل الواقع قهرا مشكوك فيه فترفع، والمفطرية أثر شرعي قابل للرفع . غاية الامر أن الحكم علي الاول واقعي ثانوي وعلي الثاني ظاهري . فالمقام نظير رفع الجزئية المشكوكة، حيث انها ترفع بحديث الرفع ويترتب عليه صحة العمل ; ولا يرد عليه : ان حديث الرفع ناف لا مثبت، اذ يقال : ان الاثبات بنفس الدليل الاولي لا بحديث الرفع .

بالجملة : فكلما تقول وتختار في رفع الاجزاء والشروط المشكوكة يجري في المقام أيضا بلا تفاوت، هذا.

ولكن نقول : ان المفطرية ليست مجعولة بجعل مستقل وانما المجعول شرعا في باب الصوم وجوب تكليفي متعلق بنفس الصوم كما يدل عليه قوله تعالي : (كتب عليكم الصيام ) .[2] غاية الامر: أن الصوم طبيعة مركبة من امساكات عديدة بينها الشارع، وحيث ان الواجب هذه الطبيعة المركبة فلا محالة ينتزع من تعلق الوجوب بها عنوان المفطرية عن كل واحد مما يضر بتحقق المركب، فعنوان المفطرية كعنوان المبطلية والناقضية والمضرية عنوان انتزاعي لم يتعلق به جعل شرعي فلا تقبل الرفع مستقلا .

[1] مستمسك العروة الوثقي 8 : 319.
[2] التوحيد : 353 / 24 ; الخصال : 417 / 9 ; وسائل الشيعة 15 : 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست