responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 221
..........................................................................................

فالعمومات الواردة في بيان المفطرات واطلاق كلمات الاصحاب وفتاواهم تقتضي بطلان الصوم، حيث ان ماهية الصوم أعني الامساك عن المفطرات لم يتحقق منه حقيقة . ولا يقاس بباب النسيان اذ الناسي وان صدر منه الفعل بالارادة ولكنه حيث غفل عن الصوم لم يتوجه حين الفعل الي مفطريته، ولكن في المقام كان صدور الفعل عن ارادة واختيار له مع التوجه الي مفطريته، هذا. مضافا الي أن الناسي مورد النص الخاص .

والحاصل : أن المستفاد من أخبار المفطرات بضميمة أخبار النسيان هو اشتراط المفطرية بالتعمد أعني القصد الي الفعل وصدوره عن ارادة مع التوجه الي مفطريته .

وان شئت قلت : القصد الي الافطار، بما أ نه افطار، وهذا المعني غير متحقق في الناسي ، ولكن يتحقق في المقام ولازم ذلك بطلان الصوم في المقام ووجوب القضاء. وانصراف اطلاقات الروايات وكلمات الاصحاب عن المقام انصراف بدوي ; واستدل القائل بالصحة بالاصل بعد ادعاء الانصراف وبحديث الرفع .

ورد الاول بمنع الانصراف كما مر. والثاني بان المرفوع هو المؤاخذة لا مطلق الاثار، ولو سلم فالمرفوع هو الاثار الشرعية لا العقلية ولا الشرعية المترتبة عليها، والقضاء من آثار عدم موافقة المأتي به للمامور به وهو امر عقلي كما في "مصباح الفقيه".[1] وفي "المستمسك": "ان حديث الرفع لا يصلح لاثبات الصحة لا نه ناف لا مثبت".[2]

أقول : المتمسك بحديث الرفع في المقام اما أن يتمسك بقوله : "ما استكرهوا" أو

[1] الكافي 4 : 100 / 2 ; وسائل الشيعة 10 : 121، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 50، الحديث 1.
[2] مصباح الفقيه 14 : 462 - 464.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست