responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 220
..........................................................................................

وفي "الشرائع": "ولو كان سهوا لم يفسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وكذا لو أكره علي الافطار أو وجر في حلقه".[1]

نعم، في "المبسوط": "ومنها ما يحدث من غير قصد اليه مثل دخول الذباب في حلقه - الي ان قال - أو أدخل غيره في حلقه ما يفطره من غير منع من جهته اما بأن كان نائما أو أكرهه عليه فان ذلك لا يفطر فان ألزمه التناول فتناول بنفسه افطر"،[2] انتهي .

وبالجملة : فقد نسب الي الاكثر عدم الافطار; والمشهور بين المتأخرين هو المفطرية . لكن ليعلم أن المسألة غير معنونة في الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة وانما ذكروها في كتبهم التفريعية فادعاء الشهرة فيها بلا وجه، ولو سلم فلا يفيد كما هو واضح .

وكيف كان : فعدم الافطار في مثل الايجار واضح، وكذا في الاكراه فيما اذا بلغ الخوف حدا سلب منه الفكر والارادة بحيث صدر منه الفعل بلا تصور لما يترتب عليه من المفطرية ونحوها، اذ من الواضح اشتراط كون الاتيان بالمفطرات عن عمد وقصد، فلا تفطر اذا صدرت من غير عمد، فهذا شرط يستفاد من خلال أخبار الباب، ومنها: موثقة أبي بصير وسماعة وفيها: "فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لا نه أكل متعمدا"،[3] والظاهر عدم الخلاف في ذلك .

وأما الاكراه مع صدور الفعل عنه بالفكر والارادة دفعا للضرر المتوعد عليه

[1] الخلاف 2 : 195، المسالة 46.
[2] شرائع الاسلام 1 : 190.
[3] المبسوط 1 : 273.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست