responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 219
البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره،|3| فلو اكره علي الافطار فافطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب علي تركه بطل صومه علي الاقوي، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل .

والحاصل : أن الرواية تدل علي نفي القضاء والكفارة معا في الجاهل الغير المتردد سواء كان قاصرا او مقصرا وظهورها أقوي من اطلاقات أدلة ثبوتهما، ولكن عدم افتاء المشهور بمضمونها في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة مما يوهنها وان لم يكن ذلك بحد الاعراض المسقط عن الحجية رأسا، ولذلك أفتي بمضمونها في "التهذيب".[1] وكيف كان : فالاحوط ثبوت القضاء فيهما والكفارة في خصوص المقصر، وأما القاصر فالاقوي فيه عدمها اذ يستفاد من أدلتها كونها من آثار ترك الصوم عن عصيان . ولو بني علي العمل بمضمون الرواية لزم القول بعدم القضاء والكفارة معا في غير المتردد مطلقا فصار هذا قولا سادسا في المسألة، فتدبر.

حكم الافطار عن اكراه

|3| في "الخلاف": "من اكره علي الافطار لم يفطر ولم يلزمه شئ سواء كان اكراه قهر أو اكره علي أن يفعل باختياره، وقال الشافعي : ان اكره اكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، وان اكره حتي أكل بنفسه فعلي قولين . . .".[2]

ونحو ذلك في "المعتبر" واستدلا فيهما بحديث الرفع .

[1] كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الاعظم 12 : 82 .
[2] تهذيب الاحكام 4 : 208، ذيل الحديث 602. والرواية التي استدل بها تحت الرقم 603.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست