responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 218
..........................................................................................

اليها بحسب اقتضاء طبعهم من غير أن ينقدح في أنفسهم احتمال مفطريتها، كلاهما محتمل، بل يمكن دعوي عموم الرواية لهما وان كان الاول نادرا بحسب التحقق كما لا يخفي .

وكيف كان : فالرواية وان لم تشمل المتردد الملتفت، ولكن يشمل غير المتردد من القاصر والمقصر معا وليس القاصر بأكثر من المقصر حتي ينصرف اليه الاطلاق، وعدم التنبه فعلا لا ينافي ثبوت التقصير من أول الامر.

فانقدح بذلك بطلان ما في "الجواهر" حيث فصل بين القاصر والمقصر بتقريب : أن الرواية ظاهرة في غير المتنبه .[1]

وظهور الرواية في كون الجهل علة لنفي القضاء والكفارة أقوي من اطلاقات أدلة القضاء والكفارة وان كان بينهما عموم من وجه فيقدم ظهورها، كما في جميع موارد تعارض أدلة العناوين الثانوية مع أدلة العناوين الاولية .

فانقدح بذلك أيضا بطلان ما في "الجواهر" من معاملة تعارض العموم من وجه .[2]

نعم، ما ذكره وجها لترجيح أدلة القضاء من موافقة الشهرة وظهور بعض أدلة القضاء في كون مورده الجهل لا يخلو عن وجه، هذا.

والشيخ (ره) حكم بحكومة الرواية علي أدلة القضاء والكفارة، ولم يظهر لنا وجه كون المقام من باب الحكومة،[3] فتدبر.

[1] وسائل الشيعة 20 : 451، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحديث 4.
[2] جواهر الكلام 16 : 255.
[3] جواهر الكلام 16 : 256.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست