responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 217
..........................................................................................

أتي أهله في شهر رمضان وأتي أهله وهو محرم وهو لا يري الا أن ذلك حلال له، قال : "ليس عليه شئ"،[1] المعتضد باطلاق قوله (ع) في خبر عبد الصمد بن بشير الوارد فيمن لبس قميصا حال الاحرام : "أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه"،[2] وقد حكم الامام (ع) في مورده بصحة الحج وعدم الكفارة معا، بل يعتضد أيضا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في نكاح المراءة في عدتها جهلا، فراجع .[3]

أقول : الرواية الاخيرة لا تدل علي العموم، فان "قد" في قوله "قد يعذر الناس في الجهالة ..." للتقليل لا للتحقيق، وخبر عبد الصمد وان دل علي العموم ولكن الاخذ به يوجب خلاف الاجماع في أكثر أبواب الفقه والتخصيص يوجب تخصيص الاكثر، فحمله علي كون المراد باب الحج أولي .

وأما خبر زرارة وأبي بصير فهو وان كان يشمل المقصر والقاصر معا كما أن المستفاد منه نفي القضاء والكفارة معا ولكن لا يشمل الجاهل المتردد منهما.

وهل المراد منه من توجه الي مسألة مفطرية الجماع وقطع فيها بالعدم أو من لم ينقدح في نفسه احتمال مفطريته أصلا كأكثر العوام الصرف، حيث يظنون أن الصوم ليس الا الامساك عن الاكل والشرب فيرتكبون سائر المفطرات لدي الحاجة

[1] كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الاعظم 12 : 82 .
[2] تهذيب الاحكام 4 : 208 / 603 ; وسائل الشيعة 10 : 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 12.
[3] تهذيب الاحكام 5 : 72 / 239 ; وسائل الشيعة 8 : 248، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 30، الحديث 1 و 12 : 489، كتاب الحج ، أبواب تروك الاحرام، الباب 45، الحديث 3 و 13 : 158، كتاب الحج ، أبواب بقية كفارات الاحرام، الباب 8، الحديث 3.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست