responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 182
..........................................................................................

شهر رمضان ؟ قال : "عليه أن يقضي الصلاة والصيام"،[1] ونحو ذلك مرسلة الصدوق، فراجع .[2]

وأيد ذلك في "المعتبر" و "المنتهي"[3] بأن الاصحاب أفتوا باء نه اذا نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ثم نام ثانيا حتي أصبح أن عليه القضاء، ولم يقيدوا ذلك بتذكر الجنابة بين النومين، ورواياته أيضا مطلقة فيصير المقام أيضا من مصاديقه، غاية الامر وقوع النومين في ليلتين . اللهم الا أن يخص كلام الاصحاب بما اذا كان النومان في ليلة واحدة وكان قبل كل واحد منهما متذكرا للجنابة، فتدبر.

ثم انه قد يقال بمعارضة روايات الباب لما دل علي عدم القضاء فيمن أصبح جنبا في النوم الاول، اذ بينهما عموم من وجه فتتعارضان فيمن نسي الجنابة، ثم نام حتي أصبح أو نام ثم انتبه قبل الفجر ونسي الجنابة .

واجيب عن ذلك : بأن المستفاد من روايات النوم كون النوم بما هو عذرا اذا كان البقاء علي الجنابة مستندا اليه، ومن روايات النسيان عدم معذرية النسيان، وفي المثالين لم يستند البقاء الي النوم بل الي النسيان .

وبالجملة : الجنابة مع النسيان مقتضية للقضاء ومع النوم غير مقتضية فاذا اجتمعا أثر المقتضي أثره، فتدبر.

ثم ان المذكور في روايات المسألة دوام النسيان الي جمعة أو انقضاء الشهر،

[1] الكافي 4: 106 / 5; الفقيه 2: 74 / 320; وسائل الشيعة 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 17، الحديث 1 و 237 أبواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 1.
[2] تهذيب الاحكام 4: 311 / 938; وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، ابواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 3.
[3] الفقيه 2 : 74 / 321 ; وسائل الشيعة 10 : 238، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست