نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 181
(مسالة 50): الاقوي بطلان صوم |90| شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل
يقتضي عدمه، والمستفاد من الرواية هو اعتبار اتيان الغسل للصلاة واعتبار التقديم
- لاحتمال اضرار الاصباح بالحدث - امر آخر لا دليل عليه . ولكن الاحوط هو
التقديم لغسل الفجر ولغسل العشائين أيضا اذا لم يأت به في أول الليل .
اذ احتمال كون الاعتبار بعدم الاصباح بالحدث نظير الاصباح بحدث الجنابة
والحيض والنفاس قوي جدا، فتأمل جيدا. والله أعلم بما هو الصواب .
حكم البقاء علي الجنابة نسيانا
|90| وقد أفتي به في "النهاية" و "المبسوط" و "المختلف" و "المنتهي"[1]
وكثير من المتأخرين، بل نسب الي الاكثر وخالف فيه ابن ادريس، بل قال :
"انه لم يقل بالبطلان أحد من محققي أصحابنا"،[2] ووافقه المحقق في "الشرائع"
و "النافع"[3] ويدل علي البطلان خبر ابراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن
الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتي تمضي بذلك جمعة أو
يخرج شهر رمضان ؟ قال : "عليه قضاء الصلاة والصوم".[4] وصحيحة الحلبي ، قال :
سئل أبو عبدالله(ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتي خرج