responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 181

(مسالة 50): الاقوي بطلان صوم |90| شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل

يقتضي عدمه، والمستفاد من الرواية هو اعتبار اتيان الغسل للصلاة واعتبار التقديم - لاحتمال اضرار الاصباح بالحدث - امر آخر لا دليل عليه . ولكن الاحوط هو التقديم لغسل الفجر ولغسل العشائين أيضا اذا لم يأت به في أول الليل .

اذ احتمال كون الاعتبار بعدم الاصباح بالحدث نظير الاصباح بحدث الجنابة والحيض والنفاس قوي جدا، فتأمل جيدا. والله أعلم بما هو الصواب .

حكم البقاء علي الجنابة نسيانا

|90| وقد أفتي به في "النهاية" و "المبسوط" و "المختلف" و "المنتهي"[1] وكثير من المتأخرين، بل نسب الي الاكثر وخالف فيه ابن ادريس، بل قال : "انه لم يقل بالبطلان أحد من محققي أصحابنا"،[2] ووافقه المحقق في "الشرائع" و "النافع"[3] ويدل علي البطلان خبر ابراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتي تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : "عليه قضاء الصلاة والصوم".[4] وصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله(ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتي خرج

[1] جواهر الكلام 3 : 364 ; وراجع : مستمسك العروة الوثقي 8 : 287.
[2] النهاية : 164 و 165; المبسوط1: 288; مختلف الشيعة 3: 348، مسالة 84; منتهي المطلب 9: 333.
[3] السرائر 1 : 408.
[4] شرائع الاسلام 1 : 204 ; المختصر النافع : 70.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست