responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 183
..........................................................................................

والظاهر كون الجمعة كناية عن انقضاء الاسبوع، والمذكور في كلام كثير من الاصحاب ك-' "النهاية" و "المبسوط" وغيرهما أيضا انقضاء الشهر.

قال في "النهاية": "ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلي، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم والصلاة".[1]

وفي "المبسوط": "من أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام كان عليه قضاء الصلاة والصوم معا".[2]

نعم، في "الشرائع": "الخامسة : اذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله قيل : يقضي الصلاة والصوم، وقيل : يقضي الصلاة حسب، وهو الاشبه".[3]

وفي "الدروس": "ولو نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة".[4]

وفي "القواعد": "لو نسي غسل الجنابة حتي مضي عليه الشهر أو بعضه قضي الصلاة والصوم علي رواية، وقيل : الصلاة خاصة"،[5] انتهي .

فلاحد أن يقول : ان ذكر الجمعة أو الشهر في كلام السائل لا في كلام الامام ولعله ذكر في السؤال طول المدة ليجيب (ع) بعدم القضاء من جهة كون القضاء حينئذ عسرا فلا يناسب الشريعة السهلة، والمستفاد من الجواب ثبوت القضاء وعدم كون النسيان عذرا فيما كان يضر تعمده أعني الاصباح جنبا، فالملاك كل الملاك هو الاصباح جنبا عن نسيان وان لم ينقض اليوم فضلا عن الايام، كيف ! وصوم

[1] المعتبر 2 : 674 و 675 ; منتهي المطلب 9 : 152 وراجع ايضا : 127.
[2] النهاية : 165.
[3] المبسوط 1 : 288.
[4] شرائع الاسلام 1 : 204.
[5] الدروس الشرعية 1 : 271 - 272.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست