responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 180
..........................................................................................

النهارية التي للصلاة، دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح او الظهرين بما يوجب الغسل - كالمتوسطة او الكثيرة - فتركت الغسل بطل صومها، واما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر او بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل الي الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الاتيان باغسال الليلة المستقبلة وان كان احوط، وكذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية ; بمعني ا نها لو تركت الغسل الذي للعشأين لم يبطل صومها لاجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الاعمال ; وان كان الاحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الاغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة علي الفجر وان كان هو الاحوط. في مغرب الليلة اللاحقة زنا محصنة مثلا لم يبطل صومها، ولو تركت غسلها لصلاة مغربها بطل صومها السابق .

وبالجملة : فاثبات مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار بمثل هذا الحديث المجمل مشكل، فيبقي الكلام في اعتبار سائر الاغسال، وهل المعتبر جميعها أو بعضها؟ والمستفاد من الرواية أن ترك الجميع يوجب بطلان الصوم ولا دلالة لها علي اعتبار كل واحد منها، ولكن مقتضي العلم الاجمالي الاتيان بالجميع . اللهم الا أن يقال : - كما قيل - بأن احتمال اعتبار الليلية السابقة دون النهارية لا يتمشي فاعتبار النهارية مقطوع به فينحل العلم الاجمالي ، ولكن لاحد أن يمنع ذلك، اذ لعل المضر هو البقاء علي حدث الاستحاضة والاصباح به فيعتبر غسل العشائين والفجر دون الظهرين فالاحوط هو الاتيان بالنهارية والليلية السابقة .

وهل يجب تقديم غسل الفجر علي الفجر؟ لاحد أن يمنع ذلك، اذ الاصل
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست