responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 179
..........................................................................................

اذا كان موجبا للغسل مثل تلك الاحداث، فالملاك كونه حدثا أكبر من غير فرق بين المتوسطة والكثيرة .

فعن "البيان" و "الجامع" و "الموجز" و "الجعفرية"[1] الاختصاص، بل قيل : انه الظاهر من كل من عبر بلفظ الاغسال . وعن "جامع المقاصد"[2] التصريح بالتعميم، وفي "الجواهر"[3] رمي التقييد بالكثرة بالشذوذ أو كونها محمولة علي ما يقابل القليلة .

والاحوط هو التعميم فان الظاهر من الرواية بمناسبة الحكم والموضوع وسبق الذهن باضرار أفراد الحدث الاكبر بالصوم كون البقاء علي هذا الحدث مثل سائر الاحداث فيكون الملاك البقاء علي الحدث الاكبر، هذا. ولكن هذا نحو قياس لا يمكن الالتزام به ولعل المضر بالصوم خصوص الكثرة التي هي أكبر من المتوسط منه، ولذا توجب تعدد الغسل دونه .

ثم انه هل يعتبر جميع الاغسال التي عليها من النهارية والليلية السابقة واللاحقة، أو النهارية فقط، أو هي مع الليلية السابقة، أو خصوص غسل الفجر فقط؟ وجوه، بل أقوال . ربما يقال : ان الظاهر من الرواية اعتبار الجميع، والمستفاد منها كون صحة الصوم في طول صحة صلواتها فاذا اتي بما يجب عليها في صلواتها من الاغسال صح صومها والا فلا، هذا. ولكن من البعيد جدا دخالة غسل الليلة اللاحقة في صوم اليوم السابق، وكيف يمكن الالتزام بأن المستحاضة اذا ارتكبت

[1] الكافي 4 : 136 / 6 ; الفقيه 2 : 94 / 419 ; تهذيب الاحكام 4 : 310 / 937 ; وسائل الشيعة 2 : 349، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7 ; 10 : 66، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 18، الحديث 1.
[2] البيان : 66 ; الجامع للشرائع : 157 ; رسالة الموجز، ضمن الرسائل العشر : 47 ; حياة المحقق الكركي وآثاره 4 : 146.
[3] جامع المقاصد 1 : 73.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست