من وصوله الي الجوف بمعني البطن فهو الظاهر من عنوانه مفطرا مستقلا في قبال
الاكل، وقد عرفت عدم تعرض أكثر القدماء له، فادعاء الشهرة أو الاجماع فيه
مشكل، ولم أجد المسألة معنونة في "الهداية" و "المقنع" و "الغنية" و "الناصرية"
و "النهاية" و "المراسم".
نعم، في "المقنعة": "ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل الي
الحلق فان ذلك نقض [ نقص ] في الصيام".[1]وفي موضع آخر منها: "ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل
حلقه من ذلك شئ لم يكن عليه قضاء وان تعمد الكون في ذلك المكان وله غناء
عن الكون فيه فدخل حلقه شئ من ذلك وجب عليه القضاء".[2]وفي "الخلاف": "غبار الدقيق والنفض الغليظ حتي يصل الي الحلق يفطر،
ويجب منه القضاء والكفارة متي تعمد ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل
أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا، دليلنا: الاخبار التي بيناها في الكتاب الكبير[3]
وطريقة الاحتياط".[4]
وفي "المبسوط" في عداد ما يوجب القضاء والكفارة : "وايصال الغبار الغليظ
الي الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق وغبار النفض وما جري مجراه علي ما تضمنته
الروايات، وفي أصحابنا من قال : ان ذلك لا يوجب الكفارة وانما يوجب القضاء".[5]