responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 138
..........................................................................................

وحكي في "المختلف" عنه : "في "الجمل" و "الاقتصاد" نحوه".[1]

وبالجملة : فتري المسألة غير معنونة في عمد الكتب المصنفة لبيان المسائل المتلقاة عن المعصومين (ع) وانما ذكرت في كثير من الكتب المبسوطة الموضوعة لبيان الاصول والتفريعات معا فادعاء الشهرة في المسألة بلا وجه .

نعم، عرفت صحة دعوي الاجماع في القسم الاول ولكنه ليس عنوانا مستقلا، بل هو من مصاديق الاكل والايصال الي الجوف المتبادر منه خصوص البطن، لا الاعم منه ومن الرية، فتدبر.

وكيف كان : فاذا لم يمكن اتمام مفطرية ايصال الغبار الي الحلق بما هو حلق بمثل الشهرة والاجماع ولم يكن أيضا من مصاديق الايصال الي الجوف المدعي عليه الاجماع في "الناصرية" و "الغنية" انحصر طريق اثباته فيما رواه الشيخ عن الصفار، عن محمد بن عيسي، عن سليمان بن حفص (جعفر) المروزي ، قال : سمعته يقول : "اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح".[2]

واستشكل علي الاستدلال به : أولا: باشتمال السند علي مجاهيل كما في "المدارك"،[3] وثانيا: بجهالة القائل وعدم الدليل علي كونه الامام (ع)، وثالثا: باشتمال الحديث علي ما أجمع الاصحاب علي خلافه من ترتب الكفارة علي

[1] المبسوط 1 : 271.
[2] مختلف الشيعة 3 : 272، المسالة 26.
[3] تهذيب الاحكام 4 : 214 / 621 ; وسائل الشيعة 10 : 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست