responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 135

(مسالة 27): اذا قصد الكذب فبان صدقا، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم |41| بكونه مفطرا.

(مسالة 28): اذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر،|42| كما اشير اليه .

(مسالة 29): اذا اخبر بالكذب هزلا; بان لم يقصد المعني اصلا، لم يبطل صومه .|43|

الكذب راجعا الي ما ابدعوه في الدين وبين غيره فحكم في الاول بالصحة دون الثاني لا نه من الاكراه المسوغ للافطار لا التقية المبدلة للتكليف .[1]

وهذا التفصيل انما يصح بعد منع الانصراف السابق والا لم تصل النوبة اليه كما هو ظاهر.

|41| اذ قصد المفطر بناء علي اضراره بالصوم انما يضر به اذا رجع الي قصد الافطار المنافي لنية الصوم فلا يضر قصد ذات المفطر بعنوانه الاولي اذا لم يتوجه الي كونه مفطرا لعدم منافاته لنية الصوم عن المفطرات الشرعية، حيث اكتفينا فيها بالنية الاجمالية كما تقدم في مبحث النية .[2]

|42| لعدم العمد وقد اشير اليه في ذيل المسألة 26.

|43| اذ الصدق والكذب من أقسام الخبر المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع . اللهم الا أن يقال : بصدق الكذب علي التكلم بالجملة الخبرية المخالفة للواقع وان لم يقصد بها الحكاية، ولكن فيه منع كما لا يخفي .

[1] مصباح الفقيه 14 : 383.
[2] العروة الوثقي 3 : 553.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست