responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 134

(مسالة 26): اذا اضطر الي الكذب علي الله ورسوله 6 في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به،|40| كما ا نه لا يبطل مع السهو او الجهل المركب .

|40| في "الجواهر" عن "كشف الغطاء": انه اذا كان الكذب في مقام التقية أو دون البلوغ فلا فساد. ورد ذلك في "الجواهر" بأن التقية ترفع الاثم لا حكم الافطار، والمفطر لا فرق فيه بين ما قبل البلوغ وما بعده .[1]

واختار الشيخ (ره) في صومه عدم الافساد، قال : "لان الظاهر المتبادر تعلق الحكم علي الكذب المحرم كما يشهد ضم نقض الوضوء في بعض الاخبار".[2]

وفي "مصباح الفقيه" فصل بين المسألتين وحكم في الاولي بعدم الافطار لما ذكر وفي الثاني بالافطار، قال : "لان عدم مؤاخذة الصبي عليه ليس لاباحته في حقه، بل لرفع القلم عنه فهو مكلف بترك الكذب علي حد تكليفه بترك الاكل والشرب في صومه".[3]

أقول : الظاهر عدم الفصل بين المسألتين فان قلنا: بانصراف الروايات الي خصوص الكذب الواقع علي وجه محرم مبغوض، كما هو الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع صح الصوم في المسألتين وان منعنا الانصراف حكم بالبطلان فيهما، هذا.

وفي بعض حواشي "العروة" فصل في التقية بين أن يكون من المخالفين ويكون

[1] العروة الوثقي 3 : 549.
[2] جواهر الكلام 16 : 226.
[3] كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الاعظم 12 : 74.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست