توضيح ذلك أن المتعارف بين الناس أن يتوصل كل منهم بشغل من الاشغال لرفع حاجاته اليومية . فمنهم من يتوصل
بالتوليد و الانتاج كالزراع، و منهم من يتوصل بنقل الاموال كالتجار، و منهم من يتوصل بتغيير صور الامتعة و العمل عليها
بما يزيد في قيمتها كالصناع .
فهذه هي عمدة وجوه الاستفادة المتعارفة بين الناس و قد تعرض لها الاصحاب في كلماتهم .
نعم، قد يحصل للانسان المال من دون تعب و تصد لتحصيله اما مع الاختيار كالهبات و الجوائز و الصداق و عوض
الخلع و نحوها أو بلا اختيار له كالميراث و نذر النتيجة علي القول بصحته، و لكنها فوائد اتفاقية نادرة و ليس بناء اقتصاد
الناس عليها و لا يصدق عليها الاكتساب و يشكل شمول كلمات الاصحاب لها.
اللهم الا أن يحمل العناوين المذكورة في كلماتهم علي المثال و يقال ان غرضهم بيان مطلق الفوائد اليومية غير العناوين
الخاصة التي مرت من الغنائم و المعادن و الكنوز و الغوص التي لها أحكام خاصة .
و يؤيد ذلك كلمة "غير ذلك" المذكورة في النهاية و الغنية بعد عناوين التجارة و الصناعة والزراعة .
و كيف كان فقد نسب الي المشهور عدم ثبوت الخمس في الفوائد الاتفاقية، و لكن الاقوي هو الثبوت في مثل الهدية و
الجائزة .
و يدل علي ذلك، مضافا الي عموم الاية الشريفة لصدق الغنيمة عليها، أخبار مستفيضة : 1 - ففي صحيحة علي بن
مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (ع) - بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم و الفوائد - قال : "فالغنائم و الفوائد - يرحمك
الله - فهي الغنيمة يغنمها المراء و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب
من غير أب و لا ابن، و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب .
الحديث ." {الوسائل 50/6 - 349، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5}.
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 433