responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 433
..........................................................................................

توضيح ذلك أن المتعارف بين الناس أن يتوصل كل منهم بشغل من الاشغال لرفع حاجاته اليومية . فمنهم من يتوصل بالتوليد و الانتاج كالزراع، و منهم من يتوصل بنقل الاموال كالتجار، و منهم من يتوصل بتغيير صور الامتعة و العمل عليها بما يزيد في قيمتها كالصناع .

فهذه هي عمدة وجوه الاستفادة المتعارفة بين الناس و قد تعرض لها الاصحاب في كلماتهم .

نعم، قد يحصل للانسان المال من دون تعب و تصد لتحصيله اما مع الاختيار كالهبات و الجوائز و الصداق و عوض الخلع و نحوها أو بلا اختيار له كالميراث و نذر النتيجة علي القول بصحته، و لكنها فوائد اتفاقية نادرة و ليس بناء اقتصاد الناس عليها و لا يصدق عليها الاكتساب و يشكل شمول كلمات الاصحاب لها.

اللهم الا أن يحمل العناوين المذكورة في كلماتهم علي المثال و يقال ان غرضهم بيان مطلق الفوائد اليومية غير العناوين الخاصة التي مرت من الغنائم و المعادن و الكنوز و الغوص التي لها أحكام خاصة .

و يؤيد ذلك كلمة "غير ذلك" المذكورة في النهاية و الغنية بعد عناوين التجارة و الصناعة والزراعة .

و كيف كان فقد نسب الي المشهور عدم ثبوت الخمس في الفوائد الاتفاقية، و لكن الاقوي هو الثبوت في مثل الهدية و الجائزة .

و يدل علي ذلك، مضافا الي عموم الاية الشريفة لصدق الغنيمة عليها، أخبار مستفيضة : 1 - ففي صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (ع) - بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم و الفوائد - قال : "فالغنائم و الفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المراء و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب . الحديث ." {الوسائل ‌50/6 - 349، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5}.
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست