و تقييد الجائزة بالتي لها خطر لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فورا فلا تبقي الي السنة . و من تقييد الميراث
يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه .
2 - و في موثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس، فقال : "في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير." {الوسائل
350/6، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6}. بناء علي عموم اللفظ للفوائد الاتفاقية أيضا كما لا يبعد.
3 - و في صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، عنه (ع)، قال : "يجب عليهم الخمس ." فقلت : ففي أي شئ؟
فقال : "في أمتعتهم و صنائعهم . الحديث ." {الوسائل 348/6، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3}.
بتقريب أن المتاع بحسب اللغة و الاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعم جميع لوازم المعيشة و ان
حصلت بالهبة و نحوها.
و في القاموس : "و المتاع : المنفعة و السلعة و الاداة و ما تمتعت به من الحوائج، ج : أمتعة" {قاموس اللغة 508/}.
و الظاهر أن الموضوع له هو الاخير و الباقي من قبيل المصاديق له .
4 - و في خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع)، قال : كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفي
درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب (ع): "الخمس في ذلك ." {الوسائل 351/6، الباب 8 من ابواب ما يجب
فيه الخمس، الحديث 10}.
أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال، و فيه كلام .
5 - و في خبر عبدالله بن سنان، قال : قال أبو عبدالله (ع): "علي كل امري غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) و
لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج علي الناس . الحديث ." {الوسائل 351/6، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه
الخمس، الحديث 8}.
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 434