تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا
نجعل، لا نجعل، لا نجعل لاحد منكم في حل . {الوسائل 376/6، الباب 3 من ابواب الانفال، الحديث 3}.
و رواهما الشيخ أيضا باسناده، عن محمد بن زيد مثله . {الوسائل 376/6، الباب 3 من ابواب الانفال، الحديث 3}.
4 - و روي الكليني و الشيخ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، قال : كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) اذ دخل عليه صالح بن
محمد بن سهل - و كان يتولي له الوقف بقم - فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ، فاني قد أنفقتها.
فقال له : أنت في حل . فلما خرج صالح قال أبو جعفر(ع): "أحدهم يثب علي أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و
فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول : لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم
القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا." {الوسائل 375/6، الباب 3 من ابواب الانفال، الحديث 1}.
و الشيخ في الاستبصار بعد نقل أخبار التحليل و الاخبار الثلاثة الاخيرة قال : "فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما
كان يذهب اليه شيخنا "ره"، و هو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة
التي سلف ذكرها في الاثار عن الائمة (ع) لتطيب ولادة شيعتهم، و لم يرد في الاموال، و ما ورد من التشدد في الخمس و
الاستبداد به فهو يختص بالاموال ." {الاستبصار 60/2، كتاب الزكاة، الباب 32، ذيل الحديث 11}.
هذا.
مصافا الي أن الخمس و كذا الانفال ليسا ملكا لشخص الامام المعصوم كما قد يتوهم، بل هما لمنصب الامامة أعني
منصب زعامة المسلمين و ادارة شؤونهم العامة، و الامامة و الزعامة من الضروريات لمجتمع المسلمين في جميع
الاعصار، و الخمس من أهم الميزانيات و الضرائب المشرعة لها و لذا عبر عنه في رواية المحكم و المتشابه عن
أميرالمؤمنين (ع) بوجه الامارة {الوسائل 341/6، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12}.
كما أن الانفال أيضا أموال عامة راجعة الي الحكومات في جميع النظامات ومنها نظام الاسلام .
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 431