التحاص بالنسبة . نعم، يحتمل بعيدا ان يريد به ما ذكره قبله من عدم سقوط الزكاة بحصول الدين مع ما علله به، فتدبر.
و كيف كان فمفروض المسألة في الخلاف و المبسوط الدين المستوعب، و كذا في المعتبر، حيث قال :
"الخامس : لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته فهي باقية علي حكم مال الميت ...". [1]
و في التذكرة "لو مات و معه نخيل و عليه دين مستوعب ...". [2]
و كذا في القواعد.
و لكن في الشرائع : "الخامسة : اذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم يجب علي
الوارث زكاتها. و لو قضي الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة، لانها علي حكم مال الميت . و لو
صارت تمرا و المالك حي ثم مات وجبت الزكاة و لو كان دينه يستغرق تركته . و لو ضافت التركة عن الدين
قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان . و قيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها. و هو
الاقوي". [3]
و نحو ذلك في المنتهي أيضا. فأطلق الدين فيهما بحيث يشمل غير المستوعب أيضا. و كذلك عن التحرير و
الموجز، كما في مفتاح الكرامة معقبا ذلك بقوله : "قلت : و علي هذا لو مات المالك و عليه درهم واحد و
خلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة، قضي الدين أولا. و لو لم يقض الدين أبدا لم يكن
في نخيله زكاة أبدا، لانها علي حكم مال الميت . و هذا لا أظن أحدا يقول به". [4]
و حيث لا يظن بأحد الالتزام بذلك حمل جماعة عبارة الشرائع علي ارادة الدين المستوعب و نزلوا قوله : "و
فضل منها النصاب"، علي حصول الفضل بزيادة القيمة السوقية .
قال في المدارك : "الظاهر حمله علي المستوعب، كما ذكره في المعتبر، لان الدين اذا لم يستوعب التركة
ينتقل الي الوارث ما فضل منها عن الدين عند المصنف، بل و غيره أيضا
[1] المعتبر 271/
[2] التذكرة 220/1
[3] الشرائع 155/1
[4] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 49/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 98