و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولي من صاحبه . فان لم يسع المال الزكاة و
الدين كان بحساب ذلك". [1]أقول : قوله : "فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته"، أراد به عدم الفرق بين كون ظهور الثمر قبل وفاته أو بعد
وفاته . و هو صحيح علي مبناه من بقاء الملك علي حكم مال الميت .
و اما علي ما اختاره بعض الشافعية و بعض منا من انتقاله الي الورثة فبينهما نحو فرق، اذ لو ظهر الثمر قبل
وفاته صار تابعا لاصله في تعلق حق الغرماء به، و اما لو ظهر بعده فيمكن القول بكونه ملكا طلقا للوارث من
دون تعلق حق الغرماء به، كما حكاه في الخلاف عن الشافعية .
و في قوله : "فاذا قضي الدين و فضل شئ" مع كون مفروضه الدين المستوعب يمكن ان يكون الفضل
لظهور الثمر، أو لترقي قيمة النخيل، أو لاداء الدين أو بعضه من الخارج .
و يظهر من كلامه و غيره تسلم عدم تعلق الزكاة بمال الميت . و لا يخفي ان أدلتها و ان انصرفت عنه و لكن
لاحد أن يقول ان الزكاة ضريبة اسلامية، و الضرائب انما تتعلق عادة بكل ما يستفيد من امكانات الحكومة و
خدمتها، كما هو المعمول في الضرائب الدارجة في الدول، و لا ريب ان املاك الموتي و بساتينهم أيضا
تستفيد منها، كما لا يخفي .
و قوله : "ان الدين في الذمة، و الزكاة تستحق في الاعيان"، أمر صحيح و هو العمدة في تقديم الزكاة علي
الدين مع التزاحم و عدم سعة المال، سواء كان التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين أو الحق . اما علي
الاولين، فواضح، لان حق الغرماء انما يتعلق بمال الميت لا بمال الفقراء. و اما علي الثالث، فلان حق الزكاة
يتعلق بالمال في حياة المالك، و حق الغرماء يتعلق بالمال بعد موته، فلا يمكن ان يزاحم الحق الثابت من
قبله . نعم، لو تلف المال بالتفريط في حياة المالك فانتقلت الزكاة الي ذمته، أو قلنا بان الزكاة لا تتعلق بالعين
أصلا بل بالذمة فقط ثبت التحاص بالنسبة بين الزكاة و سائر الديون .
و بما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره أخيرا من قوله : "كان بحساب ذلك"، ان أراد به