responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 99

فان كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها، سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب التحاص مع الغرماء|1|، لان الزكاة متعلقة بالعين .

ممن وصل الينا كلامه من الاصحاب . و علي هذا فتجب زكاته علي الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب، خصوصا ان قلنا ان الوارث انما يمنع عن التصرف فيما قابل الدين من التركة خاصة، كما اختاره الشارح و جمع من الاصحاب . و قوله : "و لوقضي الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة" تنبيه علي الفرد الاخفي . و المراد انه لو اتفق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث قضي منها الدين و فضل للوارث نصاب بعد ان كان الدين محيطا بها وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة لم تجب علي الوارث، لان التركة كانت وقت تعلق الوجوب بها علي حكم مال الميت، و اذا انتفي وجوب الزكاة مع قضاء الدين و بلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلك بطريق أولي". [1]

و قد عرفت منا ان مفاد الاية و الروايات البعدية الرتبية و الترجيح و الاهمية، لا البعدية الزمانية . فيكون الفاضل عن مقدار الدين و الوصية خارجا منتقلا الي الورثة من اول الامر، فتدبر.

|1| كما نسب الي المشهور. خلافا لمايظهر من ذيل عبارة المبسوط التي حكيناها، حيث يظهر منه التحاص . و هو في محله لوقيل بتعلق الزكاة من أول الامر بالذمة و عدم تعلقه بالعين أصلا، أو فرض تلف العين في حياته بالتفريط فانتقلت الي الذمة، كما مر.

و اما علي ما اختاره أصحابنا من تعلقها بالعين فلاوجه للتحاص مع الغرماء، سواء قيل بالاشاعة أو الكلي في المعين أو بنحو حق الرهانة و نحوها. اما علي الاولين فواضح، لعدم كون مقدار الزكاة مملوكا للميت حتي يتعلق به حق الغرماء. و اما علي الثالث فلان تعلق حق الزكاة بالعين في حياته يمنع من تعلق حقهم بها بعد وفاته، لقاعدة السلطنة علي الحقوق .

[1] المدارك 306/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست