نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 96
لو مات مالك النصاب و عليه دين
اذا عرفت هذه المسألة بنحو الاجمال فلنعد الي مسألتنا في باب الزكاة . و قد رأيت ان شقوقها كما في المتن
ستة، اذ التعلق اما قبل الموت أو بعده، و علي الثاني فاما ان يكون ظهور الثمر أيضا بعد الموت أو يكون قبله،
و علي الشقوق الثلاثة فاما ان يكون الدين مستوعبا أم لا.
قال في الخلاف (المسألة 81): "اذا كان له نخيل و عليه بقيمتها دين ثم مات قبل قضاء الدين لم ينتقل النخيل
الي الورثة، بل تكون باقية علي حكم ملكه حتي يقضي دينه . و متي بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في
هذه الثمرة حق الزكاة و حق الديان . و ان بدا صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة، لان الوجوب قد سقط
عن الميت بموته و لم يحصل بعد للورثة فتجب فيه الزكاة عليهم . و به قال أبو سعيد الاصطخري من
أصحاب الشافعي . و قال الباقون من أصحابه : ان النخيل تنتقل الي ملك الورثة و يتعلق الدين بها كما يتعلق
بالرهن . و قالوا ان بدا صلاحها قبل موته فقد تعلق به حق الدين و الزكاة . و ان بدا صلاحها بعد موته كانت
الثمرة للورثة و وجب عليهم فيه الزكاة و لا يتعلق به الدين". [1]
ثم استدل الشيخ لما ذكره من بقاء التركة علي ملك الميت بالاية الدالة علي كون الفرائض بعد الدين و
الوصية .
و في المبسوط: "اذا كان له نخيل و عليه دين بقيمتها و مات لم ينتقل النخيل الي الورثة حتي يقضي الدين .
فاذا ثبت ذلك فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل، يتعلق بها الدين، فاذا قضي الدين و
فضل شئ كان للورثة . فاذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة، لان مالكها ليس
بحي و لم يحصل بعد للورثة و لا تجب في هذا المال الزكاة . و متي بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب
فيه الزكاة و لم تسقط الزكاة بحصول الدين، لان الدين في الذمة، و الزكاة تستحق في الاعيان