responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 95
..........................................................................................

و مشاركة ابن الابن عمه اما لثبوت الحق من أول الامر حين موت الجد، أو لما مر منا من ان المقدار الذي لا يجب أن يصرف واقعا و خارجا في الدين ينتقل من اول الامر الي الورثة . فبالابراء انكشف انتقال المال بعد فوت الجد بلا فصل الي ابنيه .

و الميت ليس معدوما عندنا، مضافا الي كون الملكية صفة اعتبارية، و يكفي للوصف الاعتباري الموصوف الاعتباري .

ثم ان القائل بانتقال المال الي الورثة يلتزم بتعلق حق الوصية و الغرماء به .

و هل يكون تعلق حق الغرماء من قبيل حق الرهانة و يكون مانعا من التصرفات، أو من قبيل حق الجناية الثابت في العبد الجاني لورثة المقتول الملازم له و ان انتقل الي الغير، أو يكون قسما ثالثا و نتبع في جواز التصرف، و عدمه ما اقتضته الادلة ؟ وجوه . و لعل الاظهر هو الثالث .

و يستفاد من بعض الاخبار عدم جواز التصرف اذا استوعب الدين، و جوازه اذا لم يستوعب . ففي صحيحة البزنطي باسناده انه سأل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .

و في خبر عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (ع) مثله، الا انه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . [1] و البزنطي من أصحاب الاجماع، و يبعد جدا روايته عن غير الامام (ع) فلا بأس بالاخذ بالخبرين : و لعل المستفاد منهما كون الانفاق بنحو لا يضر بالدين . و يستفاد منهما انتقال الزائد علي الدين الي الورثة و جواز التصرف فيه أيضا بنحو لا يزاحم الدين . فلعل الباقي علي ملك الميت - كما أشرنا اليه - يكون بنحو الكلي في المعين كالصاع المبيع من الصبرة، لا بنحو الاشاعة . و لو فرض الاشاعة فللشارع الولي علي الجميع اجازة التصرف تسهيلا فيما يبتلي به أكثر الناس .

[1] الوسائل، ج 13، الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1و2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست