السابقة أخف مؤونة من ذلك، بل لابد من التزام ذلك في الوصية
بالثلث للعبادات و نحوها. و شاع بين الموصين التعبير بان ثلث مالي لنفسي و في خبر أبي بصير، قال : سألت
أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله، و للمراءة أيضا. [1]
و يبعد جدا في هذه الموارد التزام كون المال للورثة و تعين صرفه في تلك المصارف . فالاقوي كما عرفت
بقاء مقدار الدين و الوصية علي حكم مال الميت . و عموم قوله : "من ترك مالا فلورثته"، يخصص بظاهر الاية
و الروايات و السيرة المذكورة . و لو نوقش في السيرة بمنعها أو منع حجيتها لعدم احراز استمرارها الي عصر
المعصومين (ع) كفت الاية و الروايات .
و استدل القائل بانتقال مقدارهما أيضا الي الورثة بعموم هذا الحديث .
و بأن الورثة أحق بأعيان التركة من غيرهم بالاجماع بقسميه، كما مر من التذكرة .
و بأنه لو وقعت المخاصمة في مال الميت فالحالف مع الشاهد هو الوارث المخاصم . فلولا انتقاله اليه لم
يكن فرق بينه و بين مخاصمه الاجنبي .
و بأنه لو لم ينتقل الي الورثة لما شارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده ثم حصل الابراء من الدين .
و بأن الملكية صفة وجودية، فلا تقوم بالمعدوم، أعني الميت . و لا يبقي المال بلا مالك و ثبت الاجماع
بقسميه علي عدم انتقاله الي الغرماء، فتعين انتقاله الي الورثة .
أقول : يرد علي ما ذكر ان عموم الحديث قد خصص، كما عرفت . و الاحقية أعم من ملكية الرقبة . و مرجعها
الي كون الباقي علي ملك الميت بنحو الكلي في المعين، فتكون التعينات و التشخصات للورثة . نظير بيع
الصاع من الصبرة، أو جعل مقدار عشرين دينارا من ماله لزيد بالعهد و اليمين و نحوهما من دون اعتبار شئ
من المشخصات .
و تكفي الاحقية في جواز المخاصمة و الحلف أيضا و لا نسلم عدم جواز الحلف في جميع الحقوق .
[1] الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 94