responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 94
..........................................................................................

السابقة أخف مؤونة من ذلك، بل لابد من التزام ذلك في الوصية بالثلث للعبادات و نحوها. و شاع بين الموصين التعبير بان ثلث مالي لنفسي و في خبر أبي بصير، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله، و للمراءة أيضا. [1]

و يبعد جدا في هذه الموارد التزام كون المال للورثة و تعين صرفه في تلك المصارف . فالاقوي كما عرفت بقاء مقدار الدين و الوصية علي حكم مال الميت . و عموم قوله : "من ترك مالا فلورثته"، يخصص بظاهر الاية و الروايات و السيرة المذكورة . و لو نوقش في السيرة بمنعها أو منع حجيتها لعدم احراز استمرارها الي عصر المعصومين (ع) كفت الاية و الروايات .

و استدل القائل بانتقال مقدارهما أيضا الي الورثة بعموم هذا الحديث .

و بأن الورثة أحق بأعيان التركة من غيرهم بالاجماع بقسميه، كما مر من التذكرة .

و بأنه لو وقعت المخاصمة في مال الميت فالحالف مع الشاهد هو الوارث المخاصم . فلولا انتقاله اليه لم يكن فرق بينه و بين مخاصمه الاجنبي .

و بأنه لو لم ينتقل الي الورثة لما شارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده ثم حصل الابراء من الدين .

و بأن الملكية صفة وجودية، فلا تقوم بالمعدوم، أعني الميت . و لا يبقي المال بلا مالك و ثبت الاجماع بقسميه علي عدم انتقاله الي الغرماء، فتعين انتقاله الي الورثة .

أقول : يرد علي ما ذكر ان عموم الحديث قد خصص، كما عرفت . و الاحقية أعم من ملكية الرقبة . و مرجعها الي كون الباقي علي ملك الميت بنحو الكلي في المعين، فتكون التعينات و التشخصات للورثة . نظير بيع الصاع من الصبرة، أو جعل مقدار عشرين دينارا من ماله لزيد بالعهد و اليمين و نحوهما من دون اعتبار شئ من المشخصات .

و تكفي الاحقية في جواز المخاصمة و الحلف أيضا و لا نسلم عدم جواز الحلف في جميع الحقوق .

[1] الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست