responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 93
..........................................................................................

ان الزيادة و الفضل أيضا يقع للوارث و ينكشف المقدار المنتقل اليهم بعد تحقق وفاء الدين و الوصية خارجا، فتدبر.

الثاني : الاخبار المساوقة لمضمون الاية كرواية السكوني ، عن أبي عبدالله (ع) قال : اول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .

و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية علي أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أولي القضاء كتاب الله . [1]

و رواية عباد بن صهيب أو موثقته، عن أبي عبدالله (ع) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصي ان يخرج ذلك، فيدفع الي من يجب له . قال : فقال : جائز، يخرج ذلك من جميع المال . انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتي يؤدي ما أوصي به من الزكاة .... [2]

و صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : قضي علي (ع) في دية المقتول انه يرثها الورثة علي كتاب الله و سهامهم اذا لم يكن علي المقتول دين .... [3] الي غير ذلك من الروايات . و الكلام فيها الكلام في الاية حرفا بحرف .

الثالث : السيرة المستمرة علي تبعية النماء للتركة في وفاء الدين، و هي مستلزمة لبقائها علي حكم مال الميت .

و يؤيدها قضاء الدين و انفاذ الوصايا من ديته، كما تدل عليه الاخبار [4] و كذا مما يقع في شبكته بعد موته، بل و كذا صرف دية الجناية الواردة علي جنازته في الحج و الخيرات له، كما في الحديث، [5] اذ يستفاد من جميع ذلك قابلية الميت للمالكية الجديدة . و بقاء الملكية

[1] الوسائل، ج 13، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1و2
[2] الوسائل، ج 13، الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب موانع الارث، الحديث 1
[4] الوسائل، ج 13، الباب 31 من أبواب أحكام الوصايا
[5] الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الاعضاء
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست