responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 92
..........................................................................................

و الحاصل ان المراد ليس هو الترتيب الزماني ، بل الترتيب بمعني الترجيح و الاهمية . و لا محالة يختص بصورة التزاحم، فينتقل الزائد عن الدين و الوصية الي الوارث قهرا، لعدم التزاحم فيه . فتأمل حتي تميز البعدية الرتبية عن البعدية الزمانية و لا تخلط بينهما.

الرابع : ان يراد به كما في الجواهر تعيين مخرج السهام فقط، دفعا لتخيل كون الثلث أو الربع مثلا من أصل المال، كما هو ظاهر قوله مثلا: "ولهن الربع مما تركتم"، [1] حيث أضيف الربع الي جميع التركة . فعلي هذا لا تعرض في الاية لمالك ما يقابل الدين أو الوصية، و انه الميت أو الوارث . فنحكم بكونه للوارث، بمقتضي عموم قوله : "من ترك مالا فلورثته". [2]

أقول : يرد عليه - مضافا الي كونه خلاف الظاهر، اذ الظاهر من الاية عدم كون مقدار الدين و الوصية ميراثا - ان كونه ميراثا ان كان بنحو التسهيم الجاري في الزائد عليهما فليس مخرج الكسور المقدار الزائد، بل جميع المال . و ان كان بنحو التساوي بين الوارث فهو مما لا يظن التزام أحد به، حتي صاحب الجواهر نفسه .

الخامس : ان يراد به تعليق جواز التصرف و استقرار الملك، لا أصل الملكية . و بعبارة اخري : الملك المجدي للوارث هو المقدار الزائد علي الدين و الوصية، فلا ينافي ثبوت أصل الملكية في الجميع .

و يرد عليه ان الظاهر من الاية، و كذا الاخبار الاتية تعليق أصل الملكية و تأخرها، لا استقرارها.

اذا عرفت هذا فنقول : قد ظهر لك من بيان المحتملات الخمسة و لوازمها كون الاصح هو الثالث منها، أعني الترتيب بحسب الاهمية فتتأخر الميراث عن الدين و الوصية رتبة، لا زمانا. فلا توارث في مقدارهما الذي يصرف أو يجب أن يصرف فيهما خارجا من التركة، و ينتقل الزائد عليهما الي الورثة من اول الامر. و النقص الوارد علي التركة يقع قهرا علي الميراث . كما

[1] سورة النساء، الاية 15
[2] الوسائل، ج 13، الباب 3 من أبواب أحكام الضمان، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست