و الحاصل ان المراد ليس هو الترتيب الزماني ، بل الترتيب بمعني الترجيح و الاهمية . و لا محالة يختص
بصورة التزاحم، فينتقل الزائد عن الدين و الوصية الي الوارث قهرا، لعدم التزاحم فيه . فتأمل حتي تميز
البعدية الرتبية عن البعدية الزمانية و لا تخلط بينهما.
الرابع : ان يراد به كما في الجواهر تعيين مخرج السهام فقط، دفعا لتخيل كون الثلث أو الربع مثلا من أصل
المال، كما هو ظاهر قوله مثلا: "ولهن الربع مما تركتم"، [1]
حيث أضيف الربع الي جميع
التركة . فعلي هذا لا تعرض في الاية لمالك ما يقابل الدين أو الوصية، و انه الميت أو الوارث . فنحكم بكونه
للوارث، بمقتضي عموم قوله : "من ترك مالا فلورثته". [2]أقول : يرد عليه - مضافا الي كونه خلاف الظاهر، اذ الظاهر من الاية عدم كون مقدار الدين و الوصية ميراثا - ان
كونه ميراثا ان كان بنحو التسهيم الجاري في الزائد عليهما فليس مخرج الكسور المقدار الزائد، بل جميع
المال . و ان كان بنحو التساوي بين الوارث فهو مما لا يظن التزام أحد به، حتي صاحب الجواهر نفسه .
الخامس : ان يراد به تعليق جواز التصرف و استقرار الملك، لا أصل الملكية . و بعبارة اخري : الملك المجدي
للوارث هو المقدار الزائد علي الدين و الوصية، فلا ينافي ثبوت أصل الملكية في الجميع .
و يرد عليه ان الظاهر من الاية، و كذا الاخبار الاتية تعليق أصل الملكية و تأخرها، لا استقرارها.
اذا عرفت هذا فنقول : قد ظهر لك من بيان المحتملات الخمسة و لوازمها كون الاصح هو الثالث منها، أعني
الترتيب بحسب الاهمية فتتأخر الميراث عن الدين و الوصية رتبة، لا زمانا. فلا توارث في مقدارهما الذي
يصرف أو يجب أن يصرف فيهما خارجا من التركة، و ينتقل الزائد عليهما الي الورثة من اول الامر. و النقص
الوارد علي التركة يقع قهرا علي الميراث . كما
[1] سورة النساء، الاية 15
[2] الوسائل، ج 13، الباب 3 من أبواب أحكام الضمان، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 92