responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 91
..........................................................................................

في سبل الخير، كما في الحديث .

و مشاركة ابن الابن عمه، و كذا سائر الشواهد المذكورة يأتي توجيهها حتي مع القول بعدم الانتقال الي الوارث .

و كيف كان فالاقوي في النظر عاجلا البقاء علي ملك الميت . و يشهد لذلك أمور:

الاول : ما ورد في آيات الارث من كونه بعد الدين و الوصية . و الاستدلال به يتوقف علي بيان المحتملات فيه . و لعلها خمسة :

الاول : ان يراد به مقدار الدين و الوصية حين الموت . و لازمه انتقال البقية الي الوارث من حينه . و مقتضاه انه لو تلف بعض التركة قبل أدائهما لا عن تفريط يقع النقص عليهما و علي الورثة بالنسبة . و الالتزام بذلك بعيد، بل نقطع بفساده .

الثاني : ان يراد به بعد أدائهما خارجا، بعدية زمانية . و لازمه انه لو أوصي بدرهم أو كان مديونا بدرهم و لم يؤد بقي المال و ان كان آلاف آلاف درهم في ملك الميت أو بلا مالك الي الابد، و ان لا يتعلق به الزكاة و الخمس أيضا، لعدم تعلقهما بمال الميت، كما تعرض لذلك في مفتاح الكرامة، فانه بعد ما حكي عن التحرير و المنتهي و الموجز و كذا الشرائع عدم الزكاة علي الوارث و لو فضل النصاب عن الدين قال : "قلت : و علي هذا لو مات المالك و عليه درهم واحد و خلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف و سق لم يكن فيها زكاة، قضي الدين أولا. و لو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيله زكاة أبدا، لانها علي حكم مال الميت . و هذا لا أظن أحدا يقول به". [1]

الثالث : أن يراد به بعد ما هو مصرفهما من التركة في نفس الامر، أي ما يجب صرفه فيهما خارجا، بعدية رتبية، لا زمانية . فلو فرض الابراء من الدين أو اداء الغير له انتقل مقداره الي الورثة . و لو تلف بعض التركة لم يرد النقص علي الدين و الوصية، بل علي الوارث . فالمراد من الاية كون الارث متأخرا بحسب الرتبة عما يجب ان يصرف من التركة خارجا في الدين و الوصية بنحو الشرط المتأخر، فما زاد عليهما ينتقل من أول الامر الي الورثة .

[1] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 49/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست