في سبل الخير، كما في الحديث .
و مشاركة ابن الابن عمه، و كذا سائر الشواهد المذكورة يأتي توجيهها حتي مع القول بعدم الانتقال الي
الوارث .
و كيف كان فالاقوي في النظر عاجلا البقاء علي ملك الميت . و يشهد لذلك أمور:
الاول : ما ورد في آيات الارث من كونه بعد الدين و الوصية . و الاستدلال به يتوقف علي بيان المحتملات
فيه . و لعلها خمسة :
الاول : ان يراد به مقدار الدين و الوصية حين الموت . و لازمه انتقال البقية الي الوارث من حينه . و مقتضاه انه
لو تلف بعض التركة قبل أدائهما لا عن تفريط يقع النقص عليهما و علي الورثة بالنسبة . و الالتزام بذلك
بعيد، بل نقطع بفساده .
الثاني : ان يراد به بعد أدائهما خارجا، بعدية زمانية . و لازمه انه لو أوصي بدرهم أو كان مديونا بدرهم و لم يؤد
بقي المال و ان كان آلاف آلاف درهم في ملك الميت أو بلا مالك الي الابد، و ان لا يتعلق به الزكاة و الخمس
أيضا، لعدم تعلقهما بمال الميت، كما تعرض لذلك في مفتاح الكرامة، فانه بعد ما حكي عن التحرير و
المنتهي و الموجز و كذا الشرائع عدم الزكاة علي الوارث و لو فضل النصاب عن الدين قال : "قلت : و علي هذا
لو مات المالك و عليه درهم واحد و خلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف و سق لم يكن فيها زكاة، قضي الدين
أولا. و لو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيله زكاة أبدا، لانها علي حكم مال الميت . و هذا لا أظن أحدا
يقول به". [1]الثالث : أن يراد به بعد ما هو مصرفهما من التركة في نفس الامر، أي ما يجب صرفه فيهما خارجا، بعدية
رتبية، لا زمانية . فلو فرض الابراء من الدين أو اداء الغير له انتقل مقداره الي الورثة . و لو تلف بعض التركة لم
يرد النقص علي الدين و الوصية، بل علي الوارث . فالمراد من الاية كون الارث متأخرا بحسب الرتبة عما
يجب ان يصرف من التركة خارجا في الدين و الوصية بنحو الشرط المتأخر، فما زاد عليهما ينتقل من أول
الامر الي الورثة .