موقوفة علي انقضاء الدين".
خلافا لقواعد الفاضل و جامع المقاصد و التحرير و التذكرة و جماعة اخري، فاختاروا الانتقال الي الورثة،
بل ربما استظهر من بعضهم انه المشهور. و من التذكرة الاجماع عليه حيث قال : "الحق عندنا ان التركة تنتقل
الي الوارث، لمعلومية عدم بقاء المال بلا مالك، كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء للاجماع بقسميه و
غيره، بل و الميت، ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم، كالمملوكية، و لذا لم يدخل في ملكه
جديدا، اذ لا فرق بين الابتداء و الاستدامة . و قضاء الدين من ديته و مما يقع في شبكته بعد موته أعم من
ملكيته لذلك . فتعين كونه للوارث، و لانها لو لم تنتقل اليهم لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات أبوه بعد
جده و حصل الابراء من الدين، و التالي باطل اجماعا، و لان الحالف مع الشاهد انما هو الوارث المخاصم في
مال الميت، فلولا الانتقال لساوي الغريم في عدم اثبات مال الغير بيمينه ; و تعلق الحق لو سلم لا يسوغ ذلك،
و لانه لا خلاف في ان الورثة احق باعيان التركة من غيرهم، بل الاجماع بقسميه عليه . و من هنا حكي عن
بعضهم ان النزاع في القيمة، لا في نفس الاعيان".
انتهي كلام التذكرة . و به انتهي ما حكيناه عن الجواهر ملخصا.
أقول : فالاقوال في المسألة علي ما حكاه ثلاثة . و ما حكاه من الاجماع علي الانتقال الفاضل عن مقدار الدين
و الوصية يأتي ما فيه، اذ الظاهر من البعض عدم انتقال الفاضل عنهما أيضا ما لم يؤديا.
و ما في التذكرة من عد الميت معدوما فيه أولا، عدم كونه معدوما عندنا.
و ثانيا، الملكية أمر اعتباري يمكن ان تعتبر حتي للجمادات أيضا كالمسجد و الحسينية و نحوهما. فلا
اشكال في اعتبارها للموجود اعتبارا أيضا.
و في قوله بعدم حصول الملك للميت جديدا نحو مصادرة، فان الدية و كذا الصيد الواقع في شبكته بعد موته
تصيران ملكا له . و لذا تقضي منهما ديونه و تنفذ منهما وصاياه . و القول بتعين صرفهما فيهما مع كونهما
للوارث خلاف الاصل و الظاهر. و نحو ذلك دية الجنايات الواقعة علي جنازة الميت، حيث انها ليست
لورثته، بل يحج بها عنه أو يتصدق بها أو تصرف
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 90