responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 89

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين فاما أن يكون الدين مستغرقا أولا. ثم اما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا|1|.

نعم، يبقي هنا اشكال أشرنا اليه في أوائل زكاة الغلات و هو ان التفصيل بين ما سقي سيحا و ما سقي بالدلاء لعله يستفاد من ان المخاطب بالزكاة هنا المتصدون للزرع و سقي الاشجار. و من انتقل اليه الزرع أو الثمرة قبل وقت التعلق لا يتفاوت بحاله كيفية سقيها، بل لعلها لا تحتاج الي السقي بعد الانتقال اصلا. فحال الزراعة هنا حال الانعام المشتراة في الشهر الحادي عشر، حيث لا زكاة فيها لا علي البائع و لا علي المشتري ، فتدبر.

هل يكون مقدار الدين أو الوصية باقيا علي ملك الميت او لا؟

|1| شقوق المسألة كماتري ستة . و قبل تحقيقها ينبغي بيان مسألة اخري مناسبة للمقام . و هي ان مقدار الدين أو الوصية من تركة الميت هل يكون باقيا علي ملك الميت أو ينتقل الي الورثة و يكون بمنزلة الرهن للدين و الوصية، أو ليس ملكا له و لا لهم، بل هو موقوف بلا مالك الي أن يصرف فيهما. و قد تعرض للمسألة صاحب الجواهر في كتاب الحجر. [1]

و محصل ما ذكره في طرح المسألة و بيان الاقوال فيها: "ان الاجماع بقسميه علي تعلق الديون بالتركة في الجملة و علي عدم انتقالها الي الديان . كما ان الاجماع بقسميه أيضا علي انتقالها الي الوارث مع عدم الدين و الوصية، بل حكاه بعضهم أيضا علي انتقال الفاضل عن الدين و الثلث الموصي به اليهم . انما الكلام في انتقال المقابل لهما. فخيرة الحلي و المحقق و العلا مة في الارشاد و الشهيد و محكي المقنع و النهاية و المبسوط و الخلاف و جماعة اخري البقاء علي ملك الميت، و في المسالك و المفاتيح نسبته الي الاكثر.

و في وصايا السرائر: "اذا كان علي الميت دين يحيط بالتركة فانها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء و لا ملك الورثة، و الميت قد انقطع ملكه و زال، فينبغي أن تكون

[1] الجواهر ‌84/26
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست