نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 88
هل تسقط الزكاة بموت المالك ام لا؟
(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب |1|.
اما لو مات قبله و انتقل الي الوارث فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب علي كل زكاة نصيبه، و
ان بلغ نصيب البعض دون البعض وجب علي من بلغ نصيبه، و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب علي
واحد منهم |2|.
|1| في المعتبر: "السادس : لا تسقط الزكاة بموت المالك . و به قال الشافعي . و قال أبو حنيفة : تسقط و لا
تجب الا أن يوصي بها، لانها عبادة فتسقط بالموت كالصلوة و الصوم . لنا ان الزكاة حق للادمي فلا تسقط
بالموت كالدين، و لانه دين لله فيجب قضاؤه، لقوله (ع): "دين الله أحق أن يقضي". [1]
و الظاهر وضوح المسألة، كما ذكره المحقق لان الزكاة ليست عبادة محضة، بل هي حق مالي شرعها الله لسد
خلات المسلمين . و لعل ذلك يستفاد من خلال الاخبار المختلفة أيضا فتتبع .
|2| لما مر في المسألة الثالثة من زكاة الانعام من عدم الاعتبار بالخلطة عندنا، خلافا لاكثر فقهاء السنة،
فراجع .