responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 88

هل تسقط الزكاة بموت المالك ام لا؟

(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب |1|.

اما لو مات قبله و انتقل الي الوارث فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب علي كل زكاة نصيبه، و ان بلغ نصيب البعض دون البعض وجب علي من بلغ نصيبه، و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب علي واحد منهم |2|.

|1| في المعتبر: "السادس : لا تسقط الزكاة بموت المالك . و به قال الشافعي . و قال أبو حنيفة : تسقط و لا تجب الا أن يوصي بها، لانها عبادة فتسقط بالموت كالصلوة و الصوم . لنا ان الزكاة حق للادمي فلا تسقط بالموت كالدين، و لانه دين لله فيجب قضاؤه، لقوله (ع): "دين الله أحق أن يقضي". [1]

و الظاهر وضوح المسألة، كما ذكره المحقق لان الزكاة ليست عبادة محضة، بل هي حق مالي شرعها الله لسد خلات المسلمين . و لعل ذلك يستفاد من خلال الاخبار المختلفة أيضا فتتبع .

|2| لما مر في المسألة الثالثة من زكاة الانعام من عدم الاعتبار بالخلطة عندنا، خلافا لاكثر فقهاء السنة، فراجع .

[1] المعتبر 271/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست