الشئ المتحقق باعطاء نفسه أو قيمته . نعم، لو ثبت بالدليل ان
الواجب أولا هو العين و ان القيمة من باب المعاوضة فاجازة الشارع الذي هو و لي مصارف الزكاة كافية، و لا
يحتاج الي التراضي بعد اجازته . و لكن المستفاد من الدليل كون القيمة بنفسها زكاة . و لذا يشترط في أدائها
القربة، كما في العين .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 87