responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 86

(مسألة 26): اذا أدي القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا بل هو من باب الوفاء|1|.

قال في التذكرة : "و لو تعددت الانواع أخذ من كل نوع بحصتة، لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد و عن الفقراء بأخذ الردي . و هو قول عامة أهل العلم . و قال مالك و الشافعي : اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و الاولي أخذ عشر كل واحد، لان الفقراء بمنزلة الشركاء". [1]

و العجب من المصنف، فانه مع اختياره كون التعلق بنحو الكلي في المعين - كما يأتي - و مع تصريحه هنا بكون الوجوب متعلقا بما عنده كيف لم يستبعد الجواز؟ نعم، في باب الانعام الثلاثة - حيث ان الفريضة قد لاتكون من جنس النصاب، كما في قوله : "في خمس من الابل شاة"، و قد تكون أخص منه، كما في قوله : "في ست و عشرين من الابل بنت مخاض"، حيث ان الابل قد لا تكون بنت مخاض، و كما في قوله : "في أربعين شاة شاة"، حيث ان الفريضة يجب أن تكون ثنية أو جذعة و النصاب أعم - فلا محالة لا تكون الفريضة مقيدة بكونها من عين النصاب . و علي القول بالاشاعة يجب أن نلتزم بان الشارع قدر بنفسه الحصة المشاعة بما جعله فريضة .

و اما في المقام فلا الزام بهذا الالتزام . فالاحوط، بل الاقوي دفع المماثل بعنوان القيمة لا بنية الاصل، فتدبر.

|1| في الجواهر: "و لا ربا في متحد الجنس بعد ان لم يكن ذلك من المعاوضة، بل هو من قبيل امتثال التكليف . و لذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة". [2]

أقول : الظاهر صحة ذلك، اذ الربا انما يجري في القرض أو المعاوضة . و المعطي للقيمة في زكاة المال أو الفطرة لا يقصد المعاوضة، بل يقصد الزكاة و ينوي القربة بنفس اعطاء القيمة . فالقيمة بنفسها زكاة، لا انها عوض عن الزكاة . فكأن الواجب اعطاء مالية

[1] التذكرة 221/1
[2] الجواهر ‌246/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست