نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 86
(مسألة 26): اذا أدي القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا بل هو من باب
الوفاء|1|.
قال في التذكرة : "و لو تعددت الانواع أخذ من كل نوع بحصتة، لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد و عن
الفقراء بأخذ الردي . و هو قول عامة أهل العلم . و قال مالك و الشافعي : اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و
الاولي أخذ عشر كل واحد، لان الفقراء بمنزلة الشركاء". [1]
و العجب من المصنف، فانه مع اختياره كون التعلق بنحو الكلي في المعين - كما يأتي - و مع تصريحه هنا
بكون الوجوب متعلقا بما عنده كيف لم يستبعد الجواز؟ نعم، في باب الانعام الثلاثة - حيث ان الفريضة قد
لاتكون من جنس النصاب، كما في قوله : "في خمس من الابل شاة"، و قد تكون أخص منه، كما في قوله : "في
ست و عشرين من الابل بنت مخاض"، حيث ان الابل قد لا تكون بنت مخاض، و كما في قوله : "في أربعين
شاة شاة"، حيث ان الفريضة يجب أن تكون ثنية أو جذعة و النصاب أعم - فلا محالة لا تكون الفريضة مقيدة
بكونها من عين النصاب . و علي القول بالاشاعة يجب أن نلتزم بان الشارع قدر بنفسه الحصة المشاعة بما
جعله فريضة .
و اما في المقام فلا الزام بهذا الالتزام . فالاحوط، بل الاقوي دفع المماثل بعنوان القيمة لا بنية الاصل، فتدبر.
|1| في الجواهر: "و لا ربا في متحد الجنس بعد ان لم يكن ذلك من المعاوضة، بل هو من قبيل امتثال
التكليف . و لذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة". [2]أقول : الظاهر صحة ذلك، اذ الربا انما يجري في القرض أو المعاوضة . و المعطي للقيمة في زكاة المال أو
الفطرة لا يقصد المعاوضة، بل يقصد الزكاة و ينوي القربة بنفس اعطاء القيمة . فالقيمة بنفسها زكاة، لا انها
عوض عن الزكاة . فكأن الواجب اعطاء مالية