نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 85
التمر. و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به .
نعم، يجوز دفعه علي وجه القيمة . و كذا اذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب الا علي وجه
القيمة . و كذا العكس فيهما.
نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة . و كذا لوكان عنده عنب يجوز له دفع
العنب فريضة .
و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة اولا؟ لا يبعد
الجواز، لكن الاحوط دفعه من باب القيمة أيضا، لان الوجوب تعلق بما عنده .
و كذا الحال في الحنطة و الشعير اذا أراد أن يعطي من حنطة اخري أو شعير آخر|1|.
فعلي الاول، لا يجزي أحدهما عن الاخر و لا عن المختلط منهما، بل يجب الاداء من العين و ان كانت
مختلطة فبالنسبة . اللهم الا أن يكون بعنوان القيمة .
و علي الثاني ، يجزي من العين مطلقا و لايجب رعاية الخصوصيات، فيجزي في المختلط من الصنفين من
أيهما أراد، و لكن يحسب مقداره بعد الجفاف و التمرية أو الزبيبية في النصاب و الفريضة معا، لما مر من ان
الرطب و العنب و ان قيل بتعلق الزكاة بهما و لكن بحساب التمرية و الزبيبية .
و علي الثالث، يكون الثابت في ذمته الكلي المنطبق، علي العين وغيرها، غاية الامر كون العين بمنزلة الرهن
له، فيجوز الدفع من غير العين أيضا بنية الاصل .
و البحث عن كيفية التعلق يأتي في المسألة 31 انشاء الله - تعالي -.
|1| هذه هي المسألة الثانية و هو انه هل يجب كون الفريضة من عين النصاب أو يكفي دفعها من المماثل
له ؟ و الملاك فيها ما ذكرناه في المسألة الاولي . فان كان التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين تعين الدفع
من العين، و ان كان بنحو الحق اجزاء المماثل .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 85