responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 85
التمر. و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به .

نعم، يجوز دفعه علي وجه القيمة . و كذا اذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب الا علي وجه القيمة . و كذا العكس فيهما.

نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة . و كذا لوكان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة .

و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة اولا؟ لا يبعد الجواز، لكن الاحوط دفعه من باب القيمة أيضا، لان الوجوب تعلق بما عنده .

و كذا الحال في الحنطة و الشعير اذا أراد أن يعطي من حنطة اخري أو شعير آخر|1|.

فعلي الاول، لا يجزي أحدهما عن الاخر و لا عن المختلط منهما، بل يجب الاداء من العين و ان كانت مختلطة فبالنسبة . اللهم الا أن يكون بعنوان القيمة .

و علي الثاني ، يجزي من العين مطلقا و لايجب رعاية الخصوصيات، فيجزي في المختلط من الصنفين من أيهما أراد، و لكن يحسب مقداره بعد الجفاف و التمرية أو الزبيبية في النصاب و الفريضة معا، لما مر من ان الرطب و العنب و ان قيل بتعلق الزكاة بهما و لكن بحساب التمرية و الزبيبية .

و علي الثالث، يكون الثابت في ذمته الكلي المنطبق، علي العين وغيرها، غاية الامر كون العين بمنزلة الرهن له، فيجوز الدفع من غير العين أيضا بنية الاصل .

و البحث عن كيفية التعلق يأتي في المسألة 31 انشاء الله - تعالي -.

|1| هذه هي المسألة الثانية و هو انه هل يجب كون الفريضة من عين النصاب أو يكفي دفعها من المماثل له ؟ و الملاك فيها ما ذكرناه في المسألة الاولي . فان كان التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين تعين الدفع من العين، و ان كان بنحو الحق اجزاء المماثل .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست