و في القواعد: "و لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب . و لو أخذه الساعي : رجع بما نقص
عند الجفاف". [1]أقول : لا تخلو هذه الكلمات و لا سيما كلام المبسوط من الاشكال، اذ يظهر منها عدم صحة ما أخذه الساعي
أولا و عدم وقوعه زكاة، فلايجوز للساعي حسابه زكاة بعد الجاف، لبقائه علي ملك مالكه، و الزكاة أمر عبادي
يتقوم بالقصد، فيجب تجديد النية . اللهم الا أن يقال أن مرادهم اجزاء الرطب أيضا، و لكن لا بحساب
الرطبية، بل بحساب التمرية، فيجزي ما جف منه و يجبر النقص . و لكن ظاهر عبارة المبسوط يأبي هذا
التوجيه . هذا.
و في المنتهي : "لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب الا بالقيمة
السوقية، لانه غير الواجب . و عندي فيه اشكال من حيث تسمية الرطب تمرا لغة، فاذا أخرج مالو جف كان
بقدر الواجب فالاقرب الاجزاء". [2]و يرد عليه أولا: منع صدق التمر علي الرطب حقيقة . و ثانيا: انه لو سلم هذا لزم منه الاجتزاء به و ان لم يبلغ
مقدار الفريضة مع الجفاف، كما لا يخفي .
و اذا عرفت هذا فنقول : المشهور بين من عنون المسألة عدم اجزاء الثمرة الرطبة عن اليابسة، و بالعكس، اذا
كان بنية الاصل و الاجزاء بعنوان القيمة .
و لا يخفي انه ان بني علي كون زمان التعلق التسمية تمرا أو زبيبا فلا مجال لتوهم الاجزاء، لانتفاء الاسم في
العنب و الرطب ; و ان بني علي كون زمان التعلق بدو الصلاح و وجوب الزكاة في الرطب و العنب فان كان
النصاب من الرطب مثلا اجزاءالرطب عنه اذا كان من النصاب، و لكن بحساب الجفاف و التمرية، كما يجزي
الرطب و التمر معا عن النصاب الملتئم منهما بحسب النسبة . و أما اجزاء الرطب عن التمر و بالعكس فيبتني
علي كون تعلق الزكاة بنحو الاشاعة، أو الكلي في المعين، أو بنحو الحق .