responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 83

فروع

(مسألة 25): اذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب علي انه فرضه |1|، و ان كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من

|1| كان المصنف في هذه المسألة تعرض لمسألتين :

الاولي : هل يجزي اعطاء الثمرة الرطبة عن اليابسة و بالعكس أم لا؟

الثانية : هل الواجب اعطاء الفريضة من النصاب أو يجوز اعطاء مثلها من الخارج أيضا بعنوان الاصل لا بعنوان القيمة .

و كيف كان فليست المسألة من المسائل الاصلية المتلقاة، و لم تذكر في الكتب الموضوعة لنقل هذا القبيل من المسائل، بل من المسائل التفريعية المستنبطة .

قال الشيخ في المسبوط: "متي أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده علي صاحبه، فان هلك كان عليه قيمته . فاذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها. فان لم يرده و شمس عنده فصار تمرا نظر، فان كان بقدر حقه فقد استوفاه، و ان كان دونه وفي، و ان كان فوقه وجب عليه رده". [1]

و في الشرائع : "الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب . و لو أخذه الساعي و جف ثم نقص رجع بالنقصان". [2]

[1] المبسوط 217/1
[2] الشرائع 155/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست