نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 83
فروع
(مسألة 25): اذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب علي انه فرضه |1|، و ان
كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من
|1| كان المصنف في هذه المسألة تعرض لمسألتين :
الاولي : هل يجزي اعطاء الثمرة الرطبة عن اليابسة و بالعكس أم لا؟
الثانية : هل الواجب اعطاء الفريضة من النصاب أو يجوز اعطاء مثلها من الخارج أيضا بعنوان الاصل لا
بعنوان القيمة .
و كيف كان فليست المسألة من المسائل الاصلية المتلقاة، و لم تذكر في الكتب الموضوعة لنقل هذا القبيل
من المسائل، بل من المسائل التفريعية المستنبطة .
قال الشيخ في المسبوط: "متي أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده علي صاحبه، فان
هلك كان عليه قيمته . فاذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها. فان لم يرده و شمس عنده فصار تمرا نظر، فان
كان بقدر حقه فقد استوفاه، و ان كان دونه وفي، و ان كان فوقه وجب عليه رده". [1]و في الشرائع : "الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب . و لو أخذه الساعي و جف ثم
نقص رجع بالنقصان". [2]