الثاني : ان الحكم بالوجوب يتوقف علي أن يدرك المكمل للنصاب خارجا و ان لم يبق السابق . فلايلزم
الاجتماع، و لكن الوجوب لا يتحقق ما لم يدرك المكمل خارجا، فاذا أدرك يزكي السابق أيضا و ان لم يبق .
الثالث : ان وجوب التربص يكون طريقيا. فاذا علم بلوغ النصاب في ظرفه تحقق الوجوب من أول الامر،
فيكون اشتراط النصاب بنحو الشرط المتأخر. و هذا هو الذي اختاره الاستاذ - طاب ثراه - و لعله خلاف
الظاهر، فالالتزام به مشكل .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 82