responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 81
..........................................................................................

أقول : بعد غلبة اختلاف الزروع و الثمار في الادراك و الايناع بحسب الزمان اذا قيل : ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر لا يتبادر الي الذهن الا كون مجموع محصوله و استفادته في هذه السنة بهذا المقدار و ان اينع تدريجا و أكل أو بيع . و لو قيل لاحد الي كم بلغ ثمرة بستانك في هذه السنة يحسب المجموع من أول وقت الايناع و الادراك الي آخر ما حصل له في هذه السنة و ان لم يجتمع الجميع في آن واحد. فهذا أمر عرفي يعرفه كل من راود الزراع في محاسباتهم . و علي هذا الاساس أيضا محاسبة سهم الملا ك في المزارعة و المساقاة و سهم الشريك في الشركة و الضرائب المقررة من قبل الحكومات العرفية . فالتعبير بالبلوغ رائج في هذه المقامات و ان تدرجت الثمرة في الادراك و الصرف فلم تجتمع في آن واحد.

و لزوم الاجتماع في باب الانعام و النقدين انما هو لاشتراط الحول فيها، بخلاف باب الغلات . و لزومه في باب الكر بالقرينة الواضحة، حيث ان العاصمية من آثار الماء المجتمع، فلا يقاس عليه المقام . كيف ؟ و لو اشترط الاجتماع صح ماذكره في المصباح أخيرا من لزوم عدم ضم ماأدرك أخيرا الي ما سبقه مع عدم بقائه و ان بلغ السابق النصاب، و الالتزام بذلك مشكل .

فالاقوي عدم لزوم الاجتماع في زمان واحد، كما أفتي به في المصباح .

و العجب من المصنف و من المحشين حيث لم يتعرضوا لهذا الفرع مع كثرة الابتلاء به .

نعم، تعرض له الاستاذ المرحوم، آية الله البروجردي حيث علق علي قول المصنف : "ينتظر به حتي يدرك الاخر"، فقال : "ان احتمل عدم بلوغ المجموع حد النصاب بعد الادراك، و الاجاز، بل وجب اخراج زكاة ما ادرك منها و بلغ وقت الاداء". و ان اشكل الالتزام بما أفتي به أيضا.

و حاصل الكلام هنا ان المحتملات في قول المصنف : "ينتظر به"، و قول المحقق : "تربصنا في وجوب الزكاة" ثلاثه :

الاول : ان الحكم بالوجوب يتوقف علي بقاء ما أدرك أولا الي أن يحصل النصاب مجتمعا بالفعل .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست