أقول : بعد غلبة اختلاف الزروع و الثمار في الادراك و الايناع بحسب الزمان اذا قيل : ما انبتت الارض من
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر لا يتبادر الي الذهن الا كون مجموع
محصوله و استفادته في هذه السنة بهذا المقدار و ان اينع تدريجا و أكل أو بيع . و لو قيل لاحد الي كم بلغ
ثمرة بستانك في هذه السنة يحسب المجموع من أول وقت الايناع و الادراك الي آخر ما حصل له في هذه
السنة و ان لم يجتمع الجميع في آن واحد. فهذا أمر عرفي يعرفه كل من راود الزراع في محاسباتهم . و علي
هذا الاساس أيضا محاسبة سهم الملا ك في المزارعة و المساقاة و سهم الشريك في الشركة و الضرائب
المقررة من قبل الحكومات العرفية . فالتعبير بالبلوغ رائج في هذه المقامات و ان تدرجت الثمرة في الادراك
و الصرف فلم تجتمع في آن واحد.
و لزوم الاجتماع في باب الانعام و النقدين انما هو لاشتراط الحول فيها، بخلاف باب الغلات . و لزومه في
باب الكر بالقرينة الواضحة، حيث ان العاصمية من آثار الماء المجتمع، فلا يقاس عليه المقام . كيف ؟ و لو
اشترط الاجتماع صح ماذكره في المصباح أخيرا من لزوم عدم ضم ماأدرك أخيرا الي ما سبقه مع عدم بقائه و
ان بلغ السابق النصاب، و الالتزام بذلك مشكل .
فالاقوي عدم لزوم الاجتماع في زمان واحد، كما أفتي به في المصباح .
و العجب من المصنف و من المحشين حيث لم يتعرضوا لهذا الفرع مع كثرة الابتلاء به .
نعم، تعرض له الاستاذ المرحوم، آية الله البروجردي حيث علق علي قول المصنف : "ينتظر به حتي يدرك
الاخر"، فقال : "ان احتمل عدم بلوغ المجموع حد النصاب بعد الادراك، و الاجاز، بل وجب اخراج زكاة ما
ادرك منها و بلغ وقت الاداء". و ان اشكل الالتزام بما أفتي به أيضا.
و حاصل الكلام هنا ان المحتملات في قول المصنف : "ينتظر به"، و قول المحقق : "تربصنا في وجوب
الزكاة" ثلاثه :
الاول : ان الحكم بالوجوب يتوقف علي بقاء ما أدرك أولا الي أن يحصل النصاب مجتمعا بالفعل .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 81