responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 80
..........................................................................................

مشمولا لادلة الزكاة، فان التصرف الاختياري مؤكد للتمكن لا مناف له .

و كيف كان فالقول بعدم اعتبار اجتماع مجموع النصاب في ملكه مع انه أحوط أوفق بظواهر النصوص و الفتاوي . و علي تقدير الالتزام باعتباره فالمتجه عدم الفرق - بالنسبة الي ما أدرك أخيرا بعد اخراج السابق عن ملكه في نفي تعلق الزكاة به - بين كون ما ادرك سابقا و اتلفه نصابا أو أقل ، اذ الزكاة وضعت علي ما بلغ خمسة أوسق، فهذا الاخير ان لوحظ بنفسه فهو أقل من النصاب، و ان لوحظ مضافا الي السابق فالمفروض عدم بقائه . و كون السابق نصابا لا يكفي لهذه الملاحظة، فانه موجب لوجوب عشره لا عشر ما لم يوجد بعد". [1] هذه خلاصة ما ذكره في المصباح .

ورده المرحوم آية الله الميلاني (ره) في زكاته بما حاصله : "القضية الشرطية ليست في مالكية المكلف، اذ لم يرد: اذا ملك خمسة أوسق فعليه الزكاة، حتي يعم اطلاقه التملك الدفعي و التدريجي ، بل تلك القضية في نفس الغلة اذا بلغت كذا... نظير قوله (ع) في الغنم : فاذا بلغت عشرين و مأة . و في الذهب : فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار. و الشرط عنوان لموضوع الحكم، و الوصف يحتاج الي الموصوف بالفعل . فالثلاثة أوسق المدركة سابقا اذا بقيت و ضم اليها الوسقان لاحقا يتصف المجموع في هذا الحين بانه بالغ خمسة أوسق . و لا معني لان يقال : يتصف تدريجا،بل الغلة تزيد تدريجا و لكنه تتصف بكذا دفعة . و بالجملة الازدياد في الكمية تدريجي ، و اما الاتصاف بالبلوغ الي هذا الحد فدفعي ، و الاتصاف لابد له من المتصف بالفعل .

و الحاصل ان الخمسة أوسق كيل خاص - نظير الكر - فكما لا يصح الاطلاق في قوله : الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ بالاضافة الي ما وجد و تلف تدريجا فكذلك في المقام . و اما مثال النذر فان كان قد نذر انه اذا بلغ ما يملكه بالفعل مجتمعا الي حد كذا فلا يشمل التدريجي . و ان كان قد نذر بنحو التعليق بمعني انه اذا ملك تدريجا ما لو بقي المتدرج كان كله كذا، كان نذره منعقدا، ثم انه لو شك في وجوب الزكاة في المقام فالاصل البرائة". [2]

[1] مصباح الفقيه 70/
[2] كتاب الزكاة، لاية الله الميلاني 14/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست