responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 77
..........................................................................................

ما تأخر... و لو كان له نخل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : لا يضم الثاني الي الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين . و به قال الشافعي . و قيل : تضم ، لانها ثمرة عمام واحد. و هو الاقوي". [1]

و في المنتهي : "لو كان له نخل يتفاوت اداركه بالسرعة و البطؤ بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الاخر فيدرك الثمرة في الاسخن قبل ادراكها في الاخر فانه تضم الثمرتان اذا كان لعام واحد و ان كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، لان اشتراك ادراك الثمار في الوقت الواحد متعذر و ذلك يقتضي اسقاط الزكاة غالبا. و لا نعرف في هذا خلافا". [2]

و في المنتهي أيضا: "لو كان له نخيل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : لا تضم احديهما الي الاخري، لانها في حكم ثمرة سنتين . و ليس بالوجه . و الاقرب الضم ، لانهما ثمرة عام واحد". [3]

و في الشرائع : "الثانية اذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع و كان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. و ما ادرك و بلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي ، قل أو كثر. و ان سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة ادراك ما يكمل نصابا، سواء اطلع الجميع دفعة أو ادرك دفعة أو اختلف الامران". [4]

و فيه أيضا: "الثالثة : اذا كان له نخيل يطلع مرة و آخر يطلع مرتين قيل : لا يضم الثاني الي الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين . و قيل : يضم . و هو أشبه". [5]

و في المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة : "وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الي بعض، سواء اتفق وقت اطلاعها و ادراكها أو اختلف ... فان كان له نخيل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما الي الاخر. و قال القاضي : لا يضم . و هو قول الشافعي". [6]

[1] التذكرة 220/1
[2] المنتهي 499/1
[3] المنتهي 499/1
[4] الشرائع 154/1
[5] شرائع 154/1
[6] المغني 558/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست