ما تأخر... و لو كان له نخل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : لا
يضم الثاني الي الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين . و به قال الشافعي . و قيل : تضم ، لانها ثمرة عمام واحد. و هو
الاقوي". [1]و في المنتهي : "لو كان له نخل يتفاوت اداركه بالسرعة و البطؤ بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من
الاخر فيدرك الثمرة في الاسخن قبل ادراكها في الاخر فانه تضم الثمرتان اذا كان لعام واحد و ان كان بينهما
شهر أو شهران أو أكثر، لان اشتراك ادراك الثمار في الوقت الواحد متعذر و ذلك يقتضي اسقاط الزكاة غالبا. و
لا نعرف في هذا خلافا". [2]و في المنتهي أيضا: "لو كان له نخيل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : لا تضم احديهما الي الاخري، لانها في
حكم ثمرة سنتين . و ليس بالوجه . و الاقرب الضم ، لانهما ثمرة عام واحد". [3]و في الشرائع : "الثانية اذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع و كان
حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. و ما ادرك و بلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي ، قل أو كثر. و ان
سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة ادراك ما يكمل نصابا، سواء اطلع الجميع دفعة أو ادرك دفعة أو
اختلف الامران". [4]و فيه أيضا: "الثالثة : اذا كان له نخيل يطلع مرة و آخر يطلع مرتين قيل : لا يضم الثاني الي الاول، لانه في حكم
ثمرة سنتين . و قيل : يضم . و هو أشبه". [5]
و في المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة : "وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الي بعض، سواء اتفق وقت
اطلاعها و ادراكها أو اختلف ... فان كان له نخيل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما الي الاخر. و قال
القاضي : لا يضم . و هو قول الشافعي". [6]