فهذه بعض الكلمات في المسألتين .
أقول : اما المسألة الاولي فقد عرفت عن التذكرة اجماع المسلمين عليها، و عن المنتهي عدم معرفة الخلاف
فيها. و في المدارك : "هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين". [1]و في الجواهر: "بلا خلاف أجده
فيه، لاطلاق الادلة و عمومها" [2]
و لا دليل علي اعتبار وحدة البلد أو الزمان، و انما يعتبر
الملكية و التمكن من التصرف و النصاب . و المفروض حصولها بأجمعها. و قد عرفت من التذكرة و المنتهي
التعليل أيضا بتعذر ادارك الثمرة في وقت واحد. فالحكم بحمد الله واضح .
و اما المسألة الثانية فقد عرفت كونها خلافية بيننا و بين مذهب السنة أيضا. و استدل عليها في الجواهر
باطلاق الادلة، و بكونه باعتبار اتحاد العام كالبستانين المختلف ادراك ثمرتهما أو طلوعهما، و في المغني
التعليل بانهما ثمرة عام واحد، فيضم بعضها الي بعض، و بان الحمل الثاني يضم الي الحمل المنفرد لو لم
يكن حمل أول فكذا اذا كان، فان وجود الحمل الاول لا يصلح أن يكون مانعا.
و لكن في الجواهر: "لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن اشكال، ضرورة عدم تعليق الحكم في شئ من
النصوص علي اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد و أهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما،
خصوصا اذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به". [3]و رد ذلك في مصباح الفقيه بما حاصله : "لا مدخلية لصدق وحدة المال أو تعدده عرفا في هذا الباب، و الا
فصدق التعدد علي ثمرة نخلين أحدهما بالعراق و الاخر بالحجاز خصوصا مع اختلاف صنفيهما أوضح من
صدقه علي ثمرة نخلة واحدة حاصلة في زمانين . فالمدار علي صدق بلوغ ما انبتت الارض خمسة أوسق و
هو حاصل". [4]
و كيف كان فالحق ما اختاره المصنف أولا. اذ المعتبر كما عرفت الملكية و التمكن