responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 78
..........................................................................................

فهذه بعض الكلمات في المسألتين .

أقول : اما المسألة الاولي فقد عرفت عن التذكرة اجماع المسلمين عليها، و عن المنتهي عدم معرفة الخلاف فيها. و في المدارك : "هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين". [1]

و في الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه، لاطلاق الادلة و عمومها" [2] و لا دليل علي اعتبار وحدة البلد أو الزمان، و انما يعتبر الملكية و التمكن من التصرف و النصاب . و المفروض حصولها بأجمعها. و قد عرفت من التذكرة و المنتهي التعليل أيضا بتعذر ادارك الثمرة في وقت واحد. فالحكم بحمد الله واضح .

و اما المسألة الثانية فقد عرفت كونها خلافية بيننا و بين مذهب السنة أيضا. و استدل عليها في الجواهر باطلاق الادلة، و بكونه باعتبار اتحاد العام كالبستانين المختلف ادراك ثمرتهما أو طلوعهما، و في المغني التعليل بانهما ثمرة عام واحد، فيضم بعضها الي بعض، و بان الحمل الثاني يضم الي الحمل المنفرد لو لم يكن حمل أول فكذا اذا كان، فان وجود الحمل الاول لا يصلح أن يكون مانعا.

و لكن في الجواهر: "لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن اشكال، ضرورة عدم تعليق الحكم في شئ من النصوص علي اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد و أهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما، خصوصا اذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به". [3]

و رد ذلك في مصباح الفقيه بما حاصله : "لا مدخلية لصدق وحدة المال أو تعدده عرفا في هذا الباب، و الا فصدق التعدد علي ثمرة نخلين أحدهما بالعراق و الاخر بالحجاز خصوصا مع اختلاف صنفيهما أوضح من صدقه علي ثمرة نخلة واحدة حاصلة في زمانين . فالمدار علي صدق بلوغ ما انبتت الارض خمسة أوسق و هو حاصل". [4]

و كيف كان فالحق ما اختاره المصنف أولا. اذ المعتبر كما عرفت الملكية و التمكن

[1] المدارك 306/
[2] الجواهر ‌243/15
[3] الجواهر ‌243/15
[4] مصباح الفقيه 71/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست