الثانية : انه اذا كان هنا نخل يثمر في السنة مرتين فهل تضم الثانية الي الاولي، أو تكونان في حكم ثمرة عامين ؟
و قد تعنون المسألة الثانية في كلماتهم بنحو آخر أيضا و هو انه اذا كان نخيل يثمر في السنة مرة، و آخر يثمر
مرتين، فالمرة الاولي منهما تضم الي الاخر. و هل تضم الثانية أم لا؟.
و بعضهم كالشيخ في المبسوط جمع بين العنوانين . و مرجعهما واحد. فهنا مسألتان : و الاولي اجماعية بين
المسلمين . و الثانية مختلف فيها.
فلنذكر بعض الكلمات : فالشيخ في المبسوط تعرض للمسألة الاولي بنحو التفصيل و حكم بضم الثمار
المختلفة بحسب المكان و الزمان، سواء اتفقت اطلاعا و ادراكا، أو اختلفت فيهما، أو اتفقت اطلاعا و
اختلفت ادراكا، أو بالعكس، ثم تعرض للمسألة الثانية بالعنوانين، فقال : "و ان كان له ثمرة بتهامة و ثمرة
بنجد، فادركت التهامية وجذت، ثم اطلعت النجدية، ثم اطلعت التهامية مرة اخري لا تضم النجديه الي
التهامية الثانية، و انما تضم الي الاولي، لانها لسنة واحدة . و التهامية الثانية لا تضم الي الاولي و لا الي النجدية،
لانها في حكم سنة اخري ... و النخل اذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم
بعضه الي بعض، لانها في حكم سنتين". [1]و في الوسيلة لابن حمزة : "والتمر ضربان اما اختلف زمان ادراكها في السنة أو حمل شجرها كل سنة مرتين
فالاول يضم بعضها الي بعض، و الثاني لا يضم . فيكون لكل حمل حكم نفسه". [2]و في التذكرة : "مسألة : تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الايناع أو
اختلفت، و سواء اتفقت في الاطلاع أو اختلفت اذا كانت لعام واحد... فانه يضم بعضها الي بعض، لتعذر
ادراك الثمرة في وقت واحد و ان كانت في نخلة واحدة . فلو اعتبر اتحاد وقت الادراك لم تجب الزكاة غالبا و
قد اجمع المسلمون علي ضم ما يدرك الي