responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 76
..........................................................................................

الثانية : انه اذا كان هنا نخل يثمر في السنة مرتين فهل تضم الثانية الي الاولي، أو تكونان في حكم ثمرة عامين ؟

و قد تعنون المسألة الثانية في كلماتهم بنحو آخر أيضا و هو انه اذا كان نخيل يثمر في السنة مرة، و آخر يثمر مرتين، فالمرة الاولي منهما تضم الي الاخر. و هل تضم الثانية أم لا؟.

و بعضهم كالشيخ في المبسوط جمع بين العنوانين . و مرجعهما واحد. فهنا مسألتان : و الاولي اجماعية بين المسلمين . و الثانية مختلف فيها.

فلنذكر بعض الكلمات : فالشيخ في المبسوط تعرض للمسألة الاولي بنحو التفصيل و حكم بضم الثمار المختلفة بحسب المكان و الزمان، سواء اتفقت اطلاعا و ادراكا، أو اختلفت فيهما، أو اتفقت اطلاعا و اختلفت ادراكا، أو بالعكس، ثم تعرض للمسألة الثانية بالعنوانين، فقال : "و ان كان له ثمرة بتهامة و ثمرة بنجد، فادركت التهامية وجذت، ثم اطلعت النجدية، ثم اطلعت التهامية مرة اخري لا تضم النجديه الي التهامية الثانية، و انما تضم الي الاولي، لانها لسنة واحدة . و التهامية الثانية لا تضم الي الاولي و لا الي النجدية، لانها في حكم سنة اخري ... و النخل اذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه الي بعض، لانها في حكم سنتين". [1]

و في الوسيلة لابن حمزة : "والتمر ضربان اما اختلف زمان ادراكها في السنة أو حمل شجرها كل سنة مرتين فالاول يضم بعضها الي بعض، و الثاني لا يضم . فيكون لكل حمل حكم نفسه". [2]

و في التذكرة : "مسألة : تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت، و سواء اتفقت في الاطلاع أو اختلفت اذا كانت لعام واحد... فانه يضم بعضها الي بعض، لتعذر ادراك الثمرة في وقت واحد و ان كانت في نخلة واحدة . فلو اعتبر اتحاد وقت الادراك لم تجب الزكاة غالبا و قد اجمع المسلمون علي ضم ما يدرك الي

[1] المبسوط 215/1
[2] الجوامع الفقهية 680/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست