responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 73

(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع علي الزكوي و غيره |1|.

(مسألة 22): اذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة |2| لا يبعد احتسابه علي ما في السنة الاولي، و ان كان الاحوط التوزيع |3| علي السنين .

(مسألة 23): اذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها|4|.

التدارك اذا لم يحصل في الرتبة المتقدمة تصل النوبة الي ما هو بالتبع". [1]

أقول : ما ذكره نحو دقة عقلية يشكل مساعدة العرف عليه بعد كون المقصود الاصلي نفس الغلة .

|1| ان كان موضوعا عليهما، أو علي الارض . و أما اذا وضع علي الزكوي فقط فلا وجه للتوزيع .

|2| يجب أن يكون محل الكلام ما يعمل بقصد الزرع أو الثمر سنة أو سنتين أو سنين معدودة كحرث الارض أو تسميدها لزرع سنتين مثلا لا ما يعمل بقصد أصل الاحياء للارض و تملكها كحفر القنوات و احداث الانهار الكبيرة مثلا، كما مر تفصيل ذلك .

|3| في كونه أحوط اشكال، لامكان أن يصير المحصول في الثانية انقص من النصاب علي فرض التوزيع، فلا تكون فيها زكاة . و لو استثني المؤونة من السنة الاولي ثبت في الثانية الزكاة . و الظاهر هو التوزيع علي فرض العمل بقصد الجميع، و الاخراج من الاولي اذا كان بقصدها فقط، فتأمل . و الاحوط عدم احتساب ما زاد علي حصة السنة الاولي أصلا.

|4| اذا كانت الشبهة حكمية بان يقال : ثبت بالاجماع و الشهرة اجمالا استثناء بعض الاشياء و لم ينعقدا علي عنوان المؤونة فشك في مورد، أو يقال : انعقدا علي خصوص عنوان

[1] كتاب الزكاة لاية الله الميلاني 340/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست