responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 72
مقصودين و اذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثم عرض قصد الزكوي بعداتمام العمل لم يحسب من المؤن، و اذا كان بالعكس حسب منها|1|.

|1| قد مر مضمون هذه المسألة من المسالك، فراجع .

و يمكن أن يناقش بان مؤونة الشئ ما صرف فيه خارجا، قصد أم لم يقصد، فضلا عما تبدل القصد فيه . فلو ألقي السماد في الارض بقصد الذرة مثلا ثم بدا له فزرع الحنطة معتمدا علي السماد الملقي فكون السماد مما صرف في تحصيل الحنطة أمر واضح، فيعد من مؤونته عرفا، فتأمل .

تنبيه : في زكاة المرحوم آية الله الميلاني - طاب ثراه - ما حاصله : "ان ما يصرف في الغلات علي ضربين :

أحدهما ما تختص به الغلة كاجرة حراستها بعد حصولها و اجرة الجذاذ و الاقتطاف و نحوها. و هذا لا اشكال في استثناء ما يعادله من نفس الغلات .

ثانيهما ما يصرف في نبات الزرع كاجرة الحرث و الفلاحة و السقي و العوامل و آلات الزراعة و نحو ذلك . و حينئذ فان وفت قيمة التبن لذلك فهل يقال هذه بهذه و ما خسره في الزرع قد استوفاه و لا يستثني شئ منها من نفس الغلة فانها من عوائد الزرع و قد استوفي الخسارة المالية التي تحملها للزرع بالتبن، أو تقسم المؤونة عليهما بالنسبة، أو يقال انها صرفت لاجل تحصيل الغلة و هي المقصود الاصلي فيستثني منها فقط؟ وجوه .

الظاهر ان الاخير لا وجه له، فان المصروف فيه في الخارج هو نبات الزرع . و كون الداعي هو الغلة لا يغير الخارج عن حقيقته . و المسامحة العرفية في عدها مؤونة الغلة لا وجه للاعتماد عليها. نعم، المؤونة مصروفة فيها بالتبع و في الرتبة المتأخرة، و لكن مع استيفائها و تداركها في الرتبة المتقدمة تخرج عن كونها مؤونة الغلة .

و التوزيع أيضا لا وجه له، لان الغلة من عوائد الزرع، و المؤونة صرفت في الزرع لا في الغلة، فلم تحصل من قبل هذه العائدة خسارة مالية مع وفاء قيمة التبن بالمؤونة . فتعين المصير الي الوجه الاول . نعم، لو نقصت قيمة التبن عنها يستثني الباقي من نفس الغلة، فان
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست