المؤونة و لكن اشتبهت مفهوما،
فالمرجع حينئذ اطلاق دليل النصاب، أعني قوله : "ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر". اللهم الا ان ينكر الاطلاق
فيكون المرجع اصالة البرائة . و اما اذا كانت الشبهة موضوعية و لم يمكن الفحص فالاصل البرائة، لعدم
جواز التمسك بالعام فيها، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 74