responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 67
..........................................................................................

قال في مصباح الفقيه بعد نقل عبارة المسالك ما محصله : "والاولي ايكالها الي العرف . فما يعد عرفا من مصارف هذه الزراعة بحيث لو سئل عن مقدار ما صرفه في تحصيلها لاجاب بكذا و كذا فهو مؤونتها. و ما في صدر العبارة من تقييد موضوع المؤونة بما يتكرر في كل سنة لعله للاحتراز عن مثل حفر الابار و كري الانهار و نحوها مما يعد عرفا من أسباب عمارة الارض . فهي كثمن الارض التي يشتريها لا يعد عرفا من مؤونة اشخاص الزراعات الحاصلة فيها. فما في كلمات بعض من بسط مثل هذه المؤن علي السنين المتكررة لا يخلو من مناقشة . نعم، لو دعاه الي حفر بئر أو قناة خصوص زراعة لعدت عرفا من مؤونتها، كما لو اشتري أرضا لذلك أيضا.

و كيف كان فقد عرفت انه لم يرد في شئ من النصوص الواصلة الينا التصريح باستثناء المؤونة عدا عبارة فقه الرضا من التعبير بلفظ المؤونة من غير اضافتها الي الزرع أو الغلة، كما هو المدعي، بل الي القرية .

و انما التزمنا باستثنائها بدعوي استكشافه من الشهرة المعتضدة بالاجماعات المحكية، فان استكشفنا بهذا الدليل كون لفظ المؤونة بمنزلة كونها واردة في نص معتبر في وجوب الرجوع الي العرف في تشخيص مفهومها فنقول ان هذه الكلمة لا تخلو من اجمال . و القدر المتيقن من ذلك ما ينفقه علي نفس هذه الزراعة من مثل البذر و اجرة الحرث أو اجارة الارض في تلك المدة و تسطيح الارض و تنقية النهر، مما لا يبقي له بازائه مال بعد استيفاء الحاصل . و اما مثل ثمن الارض، أو العوامل التي يشتريها للزراعة، أو الالات التي يستعملها فيها مما تبقي عينها في ملكه بعد استيفاء الحاصل فهي خارجة عن ذلك، بل لا يعد شئ من مثل ذلك نفقة الزراعة، بل الزراعة تعد من فوائدها". [1]

و قد اجاد فيما أفاد، حيث فرق بين ما يعد مؤونة للزرع و الثمر و بين ما يعد مقوما لاحياء الارض من حفر البئر و القناة و احداث الجدران و نحوها.

فما في الجواهر من عد استنباط المستقي و بناء الجدران للبستان و حفر النهر الذي هو

[1] مصباح الفقيه، كتاب الزكاة 68/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست