responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 66
..........................................................................................

و في الروضة : "والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك علي الغلة من ابتداء العمل لاجلها و ان تقدم علي عامها الي تمام التصفية و يبس الثمرة، و منها البذر. و لو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة ... و لو اشتري الزرع أو الثمرة من المؤونة . و لو اشتراها مع الاصل وزع الثمن عليهما، كما يوزع المؤونة علي الزكوي و غيره لو جمعهما. و يعتبر ما غرمه بعده و يسقط ما قبله، كما يسقط اعتبار المتبرع و ان كان غلامه أو ولده". [1]

و عن فوائد الشرائع : "كل ما يحتاج اليه الزرع عادة فهو من المؤن، سواء تقدم علي الزرع كالحرث و الحفر و عمل الناضح و نحو ذلك، أو قاربه كالسقي و الحصاد و الجذاذ و تنقية مواضع الماء مما يحتاج اليه في كل سنة، لا اعيان الدولاب و الالات و نحو ذلك . نعم، يحسب نقصها لو نقصت . و البذر من المؤونة، فيستثني لكن اذا كان مزكي سابقا أو لم تتعلق به الزكاة سابقا. و لو اشتراه لم يبعد ان يقال : يجب (يحسب ظ) أكثر الامرين من ثمنه و قدر قيمته". [2]

و عن الموجز و كشفه : "والضابط كل ما يتكرر كل سنة بسبب الثمرة ... و ليس له اخراج اجرة عمله بيده من المؤونة، و لا اجرة العوامل كالثيران التي يسقي عليها و يحرث عليها، و لا اجرة سهم الدالية و هو الجذع المركب علي العين، و لا اجرة الارض المملوكة أو المستعارة . و لو استأجر جميع ذلك أو غصب الارض احتسب الاجرة". [3] الي غير ذلك من كلماتهم في المقام .

أقول : قد اختلفت كلماتهم في مبدأ اشتقاق كلمة "المؤونة". و تفسر بالقوت، و بالثقل و الشدة . و يقال : "ما مأنت له" أي ما تهيأت له . و "مأن الشئ": هياءة . و يقرب الي الذهن ان المراد بالمؤونة ما يهياء الشخص أو الشئ لفعله و نشاطه، أو مايهياء للشئ أو الشخص لرفع حوائجه . و المقصود بها هنا الخسارة المالية، أو مطلق ما يغرمه المالك للثمرة أو الزرع .

[1] الروضة البهية 36/2
[2] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 101/
[3] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 102/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست