responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 68
والساقي ، و اجرة الارض ان كانت مستأجرة، و اجرة مثلها ان كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ والحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة .

و اصلاح موضع التشميس و حفر النهر|1|. و غير ذلك كتفاوت نقص الالات و العوامل حتي ثياب المالك و نحوها.

و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة .

(مسألة 17): قيمة البذر اذا كان من ماله المزكي أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن |2|.

العمود مما يبقي سنوات من المؤن، و تقوية خروجها أجمع من الثمرة في سنة أو سنتين ممنوع أشد المنع .

نعم لو فرض أن شراء الارض أو العوامل كان لزرع خاص أو ثمرة خاصة فالظاهر عدهما نفقة و مؤونة له . و سيأتي لذلك توضيح في المسألة التاسعة عشر، فانتظر.

و لو شك في كون شئ من مؤن الزرع أو الثمرة اما لاجمال مفهوم المؤونة كما ادعاه في المصباح، أو لان الدليل علي الاستثناء، أعني الشهرة و الاجماع المدعي دليل لبي و لم يثبت كون معقدهما لفظ المؤونة فالمرجع عموم ما دل علي وجوب العشر فيما بلغ خمسة أوسق أو اطلاقه . و مقتضي ذلك عدم استثنائه . و لو أبيت العموم أو الاطلاق فالمرجع اصالة البرائة، و مقتضاها استثناؤه . و سيأتي لذلك و لسائر الفروع مزيد توضيح في المسائل التالية .

|1| لا يخلو اطلاقه من نظر، فان حفر النهر الاصلي الدخيل في احياء الارض معدود من مقدمات الاحياء، لا من مؤن الزرع . نعم، حفر النهر الموقت لزرع خاص أو تنقيته له يعد من المؤونة عرفا.

|2| بل هو من المؤن مطلقا، فيستثني مطلقا، و كأن المصنف أراد انه اذا كان من ماله الذي تعلق به الزكاة و لم يؤدها فلا فرق بين استثنائه و عدمه، لوجوب الزكاة فيه في الحالين .

و لكن فيه كما في المستمسك افتراق الحالتين بوجهين : الاول : ان مقدار البذر اذا كان متمما للنصاب فاستثناؤه يوجب نقص النصاب و انتفاء وجوب الزكاة بالمرة في غير البذر،
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست