نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 68
والساقي ، و اجرة الارض ان كانت مستأجرة، و اجرة مثلها ان كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ
والحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة .
و اصلاح موضع التشميس و حفر النهر|1|. و غير ذلك كتفاوت نقص الالات و العوامل حتي ثياب
المالك و نحوها.
و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة .
(مسألة 17): قيمة البذر اذا كان من ماله المزكي أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن |2|.
العمود مما يبقي سنوات من المؤن، و تقوية خروجها أجمع من الثمرة في سنة أو سنتين ممنوع أشد المنع .
نعم لو فرض أن شراء الارض أو العوامل كان لزرع خاص أو ثمرة خاصة فالظاهر عدهما نفقة و مؤونة له . و
سيأتي لذلك توضيح في المسألة التاسعة عشر، فانتظر.
و لو شك في كون شئ من مؤن الزرع أو الثمرة اما لاجمال مفهوم المؤونة كما ادعاه في المصباح، أو لان
الدليل علي الاستثناء، أعني الشهرة و الاجماع المدعي دليل لبي و لم يثبت كون معقدهما لفظ المؤونة
فالمرجع عموم ما دل علي وجوب العشر فيما بلغ خمسة أوسق أو اطلاقه . و مقتضي ذلك عدم استثنائه . و لو
أبيت العموم أو الاطلاق فالمرجع اصالة البرائة، و مقتضاها استثناؤه . و سيأتي لذلك و لسائر الفروع مزيد
توضيح في المسائل التالية .
|1| لا يخلو اطلاقه من نظر، فان حفر النهر الاصلي الدخيل في احياء الارض معدود من مقدمات الاحياء،
لا من مؤن الزرع . نعم، حفر النهر الموقت لزرع خاص أو تنقيته له يعد من المؤونة عرفا.
|2| بل هو من المؤن مطلقا، فيستثني مطلقا، و كأن المصنف أراد انه اذا كان من ماله الذي تعلق به الزكاة و لم
يؤدها فلا فرق بين استثنائه و عدمه، لوجوب الزكاة فيه في الحالين .
و لكن فيه كما في المستمسك افتراق الحالتين بوجهين : الاول : ان مقدار البذر اذا كان متمما للنصاب
فاستثناؤه يوجب نقص النصاب و انتفاء وجوب الزكاة بالمرة في غير البذر،
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 68