responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 65

ما هو ا لمراد بالمؤونة ؟

بل الاحوط عدم اخراج المؤن |1| خصوصا اللاحقة |2|. و المراد بالمؤونة كل ما يحتاج اليه الزرع و الشجر |3| من اجرة الفلاح و الحارث

|1| لما عرفت من الاشكال في أدلة استثنائها بكثرتها، فراجع . [1]

|2| لا خصوصية للا حقة، بل ان كانت فللسابقة .

|3| في المسالك : "والمراد بالمؤن ما يغرمه المالك علي الغلة مما يتكرر كل سنة عادة و ان كان قبل عامه كاجرة الفلاحة و الحرث و السقي و الحفظ، و اجرة الارض و ان كانت غصبا و لم ينو اعطاء مالكها أجرها، و مؤونة الاجير و ما نقص بسببه من الالات و العوامل حتي ثياب المالك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع . و عين البذر ان كان من ماله المزكي . و لو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه و عينه . و كذا مؤونة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف، و لو عمل معه متبرع لم يحتسب اجرته، اذ لا تعد المنة مؤونة عرفا. و لو وزع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما. و لو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد. و لو كانا مقصودين ابتدأ وزع عليهما ما يقصد لهما، و اختص أحدهما بما يقصد له . و لو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن . و لو اشتري الزرع احتسب ثمنه و ما يغرم بعد ذلك دون ما سبق علي ملكه . و حصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها". [2]

[1] الي 53
[2] المسالك 44/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست