responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 64
..........................................................................................

الوجوب في مورد الشك . و اطلاق الموضوع، أعني النصاب معارض باطلاق الحكم، كما مر تفصيله .

و استدل للقول الثالث، أعني التفصيل بين المؤن السابقة و اللاحقة، أما بالنسبة الي المؤن السابقة فبما ذكره الشيخ من ان الظاهر من الاحاديث ثبوت العشر في جميع النصاب . و لازمه ارجاع القيد الي الموضوع، و اعتبار النصاب بعد المؤونة . و أما بالنسبة الي المؤن اللاحقة فلان اخراجه من الوسط لا يكون منافيا لاعتبار النصاب قبله، لانه من مقتضيات قاعدة الشركة .

و يرد عليه أولا: ان ما ذكره من اطلاق الحكم، أعني ثبوت العشر في جميع النصاب يقتضي اعتباره بعد المؤن مطلقا من غير فرق بين السابقة و اللا حقة .

و ثانيا: ان اطلاق الحكم معارض باطلاق الموضوع، كما مر تفصيله .

و ثالثا: ان الشركة تقتضي استثناء المؤونة وسطا و كونها عليهما بالنسبة، لا كون اعتبار النصاب قبلها أو بعدها.

و رابعا: ان كون تعلق الزكاة بنحو الشركة غير ثابت و لا يلتزمون بلوازمها في المقام .

فالحق بناء علي استثناء المؤونة كون اعتبار النصاب بعدها مطلقا، كما هو مختار المصنف، لان ذلك مقتضي عمدة ما استندوا اليه لاستثنائها، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست