الوجوب في مورد الشك . و اطلاق الموضوع، أعني النصاب معارض باطلاق الحكم، كما مر تفصيله .
و استدل للقول الثالث، أعني التفصيل بين المؤن السابقة و اللاحقة، أما بالنسبة الي المؤن السابقة فبما ذكره
الشيخ من ان الظاهر من الاحاديث ثبوت العشر في جميع النصاب . و لازمه ارجاع القيد الي الموضوع، و
اعتبار النصاب بعد المؤونة . و أما بالنسبة الي المؤن اللاحقة فلان اخراجه من الوسط لا يكون منافيا لاعتبار
النصاب قبله، لانه من مقتضيات قاعدة الشركة .
و يرد عليه أولا: ان ما ذكره من اطلاق الحكم، أعني ثبوت العشر في جميع النصاب يقتضي اعتباره بعد المؤن
مطلقا من غير فرق بين السابقة و اللا حقة .
و ثانيا: ان اطلاق الحكم معارض باطلاق الموضوع، كما مر تفصيله .
و ثالثا: ان الشركة تقتضي استثناء المؤونة وسطا و كونها عليهما بالنسبة، لا كون اعتبار النصاب قبلها أو بعدها.
و رابعا: ان كون تعلق الزكاة بنحو الشركة غير ثابت و لا يلتزمون بلوازمها في المقام .
فالحق بناء علي استثناء المؤونة كون اعتبار النصاب بعدها مطلقا، كما هو مختار المصنف، لان ذلك مقتضي
عمدة ما استندوا اليه لاستثنائها، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 64